المادة 15
1 - على المصاب باضرار جسدية سببتها له مركبة مجهولة او على ذويه ان يعلموا, بموجب كتاب خطي ولقاء ايصال, مركز المؤسسة الرئيسي او احد فروعها, بالحادث وذلك خلال ستة ايام تبدأ من اليوم التالي ليوم وقوع الاصابة تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض , ما لم يكن عدم الاعلان ناتجا عن قوة قاهرة, وعليه او في حال وفاته على ورثته التقدم بطلب التعويض مرفقا بالوثائق الثبوتية خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المعالجة او الوفاة وذلك تحت طائلة سقوط الحق ايضا.
2 - على المؤسسة ان تبت بالطلب خلال مهلة ثلاثين يوما على الاكثر ولها من اجل ذلك ان تقوم بالتحقيقات التي تراها ضرورية للتأكد من صحة الوقائع والمعلومات والمبالغ الواردة في الاعلام,
3 - للمؤسسة ان ترفض الدفع بقرار معلل اذا ثبت لها عدم صحة الوقائع والمعلومات المقدمة او عدم صحة التعويضات المطالب بها. ويعتبر قبولا عدم جواب المؤسسة على الطلب خلال مهلة الشهر الانفة الذكر.
4 - للمصاب او لورثته حق الطعن بقرار الرفض الصريح امام محكمة استئناف المحافظة التي رفع فيها الحادث , وعلى هذه المحكمة ان تطبق في شأن هذه الدعوى الاصول الموجزة ويعتبر قرارها غير قابل للتمييز وانما يقبل الاعتراض واعتراض الغير في الحالات المحددة قانونا.