The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 6

المادة 6

يستفيد من التعويض عن الاضرار الجسدية التي اصابته كل شخص اصيب باضرار جسدية مسببة عن المركبة سواء أكان في المركبة او خارجها باستثناء من يجري استبعادهم بنص صريح في العقد. وينتقل عند الاقتضاء الحق بالتعويض الى الورثة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/6/