Rulings

Criminal Court of Appeal 11/06/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
196/2020
Date
11/06/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد طلب المستأنف عليها شكلا لعدم مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 105/1977 الذي ينظم اصول مداعاة الضامن، والذي وضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9585/2003 دون الزام الضامن باي موجب او تعويض كونه لم يدع احد، فيكون الطلب مستوجب الرد سندا للمواد 5 و6 و13 من المرسوم الاشتراعي 105/1977.

وقد حددت المحكمة الحالات التي يمكن للمرء ان يكون فيها مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم، وتعداد الحالات لا ينطبق على مالك السيارة اذا تولى شخص آخر قيادتها دون ان يكون بينهما رابطة التبعية، اذ ان قيادة السيارة في وقت متأخر من الليل تجعل الرابطة غير متحققة، وبالتالي لا يكون المالك مسؤولا عن الاضرار التي تصيب الغير لانه اذا كانت ستترتب اية مسؤولية عنه عند قيادته لسيارته، فذلك استنادا الى حراسة الجوامد.

Cited

Texts it relies on