Criminal Court of Appeal 11/06/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 196/2020
- Date
- 11/06/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد طلب المستأنف عليها شكلا لعدم مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 105/1977 الذي ينظم اصول مداعاة الضامن، والذي وضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9585/2003 دون الزام الضامن باي موجب او تعويض كونه لم يدع احد، فيكون الطلب مستوجب الرد سندا للمواد 5 و6 و13 من المرسوم الاشتراعي 105/1977.
وقد حددت المحكمة الحالات التي يمكن للمرء ان يكون فيها مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم، وتعداد الحالات لا ينطبق على مالك السيارة اذا تولى شخص آخر قيادتها دون ان يكون بينهما رابطة التبعية، اذ ان قيادة السيارة في وقت متأخر من الليل تجعل الرابطة غير متحققة، وبالتالي لا يكون المالك مسؤولا عن الاضرار التي تصيب الغير لانه اذا كانت ستترتب اية مسؤولية عنه عند قيادته لسيارته، فذلك استنادا الى حراسة الجوامد.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 5 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 6 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 125 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 126 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 127 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 128 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 347 قانون السير الجديد قانون السير الجديد