The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173894/article/1/