All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 94 30/06/1977

تعديل بعض احكام قانون انشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
94
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 323-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وفقا لشروط يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ومصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/54 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة. يعين الاعضاء الاربع الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية. يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما , او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم. "ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه كما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب . لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف , بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات . وكل فرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون. تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بمايتين وخمسين ليرة للرئيس , ومايتي ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الالف ومايتي ليرة للرئيس والف ليرة للعضو.

المادة 4

مادة 4: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: " ... يعين مفوض الحكومة بناء لاقتراح وزير المالية, لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان. غير انه يتقاضى من وزارة المالية تعويضا شهريا مقطوعا عن مهمته يحدد مقداره بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية".

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة 6 مكرر ثان من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقدم مفوض الحكومة, مرة كل سنة, وقبل اجتماع الجمعية العمومية التي ستقوم ببحث - حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل,- الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة المنصوص عنها في المادة 31 من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة."

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية, ولا لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "للمصرف ان يتحقق بواسطة خبرائه في اي وقت من ان القروض المسلفة, قد استعلمت بصورة فعلية وكاملة في الغايات التي اعطيت من اجلها. واذا تبين ان القرض لم يخصص للغاية التي اعطي من اجلها, يحظر على المصرف تسليف المقترض مرة اخرى الا في الحالات التالية: - اذا ثبت ان ظروفا استثنائية كالمرض والوفاة وغيرها حالت دون استعمال القرض في الغاية التي أعطي من أجلها. - اذا تبين ان المقترض استعمل خمسين بالماية من القرض على الاقل في الغاية التي اعطي من اجلها فيعود لمجلس الادارة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب ".

المادة 9

مادة 9: الغي نص المادة 14 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: يلغى النظام الملحق بقانون 16/7/1954 ويستعاض عنه بالنظام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته".

المادة 10

مادة 10: الغي نص المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 46 تاريخ 5/8/1967 ورقم 47 تاريخ 5/8/1967 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 3017 تاريخ 25/3/1972 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 ولهذا القانون".

المادة 11

مادة 11: المادة 16 (جديدة): يستعاض عن عبارة "بنك سوريا ولبنان" بعبارة "مصرف لبنان" اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959.

المادة 12

مادة 12: المادة 17 (جديدة): يوضع نظام التسليف ويعدل عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سلينم الحص وزير المالية الامضاء: فريد رفايل