The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "للمصرف ان يتحقق بواسطة خبرائه في اي وقت من ان القروض المسلفة, قد استعلمت بصورة فعلية وكاملة في الغايات التي اعطيت من اجلها. واذا تبين ان القرض لم يخصص للغاية التي اعطي من اجلها, يحظر على المصرف تسليف المقترض مرة اخرى الا في الحالات التالية: - اذا ثبت ان ظروفا استثنائية كالمرض والوفاة وغيرها حالت دون استعمال القرض في الغاية التي أعطي من أجلها. - اذا تبين ان المقترض استعمل خمسين بالماية من القرض على الاقل في الغاية التي اعطي من اجلها فيعود لمجلس الادارة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب ".

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173894/article/8/