All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 102 30/06/1977

تمديد المهل لجهة ايداع ديوان المحاسبة ومصلحة المحاسبة العامة الحسابات والبيانات المالية والادارية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
102
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 332
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 31/12/1977 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة بالقانون رقم 65/66 تاريخ 2/9/1966 لجهة ايداع ديوان المحاسبة قطع الحساب وحساب المهمة العام وفقا لما يلي: - قطع حساب موازنة عام 1975 قبل 30/11/1977 - حساب المهمة العام لسنة 1975 قبل 31/12/1977 - قطع الحساب وحساب المهمة العام لسنة 1976 قبل 30/4/1978. - قطع الحساب وحساب المهمة العام لسنة 1977 قبل 30/11/1978.

المادة 2

مادة 2: تمدد المهل المحددة في المرسومين رقم 3373 تاريخ 11/12/1965, ورقم 3489 تاريخ 28/12/1965 لجهة ايداع مصلحة المحاسبة العامة وديوان المحاسبة الحسابات والبيانات الشهرية والفصلية والسنوية على الوجه التالي: - حسابات عام 1975 لغاية 31/12/77 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/9/1977. - حسابات عام 1976 لغاية 30/4/978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/1/1978 ويمكن في كلا الحالتين الاستعاضة عن البيانات والحسابات الشهرية والفصلية ببيانات وحسابات سنوية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل