المواد
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة بالقانون رقم 65/66 تاريخ 2/9/1966 لجهة ايداع ديوان المحاسبة قطع الحساب وحساب المهمة العام وفقا لما يلي: - قطع حساب موازنة عام 1975 قبل 30/11/1977 - حساب المهمة العام لسنة 1975 قبل 31/12/1977 - قطع الحساب وحساب المهمة العام لسنة 1976 قبل 30/4/1978. - قطع الحساب وحساب المهمة العام لسنة 1977 قبل 30/11/1978.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 31/12/1977, article 1, 05/01/1978
مادة 1: مددت المهل المنصوص عنها في المادة الاولى من االمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 30/6/1977 لجهة ايداع ديوان المحاسبة قطع الحساب وحساب المهمة العام وفقا لما يلي: - قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحساب المهمة العام العائدين لكل من سنوات : 1975, لغاية 31/7/1978 1976, لغاية 31/10/1978 1977, لغاية 31/12/1978
مادة 2: تمدد المهل المحددة في المرسومين رقم 3373 تاريخ 11/12/1965, ورقم 3489 تاريخ 28/12/1965 لجهة ايداع مصلحة المحاسبة العامة وديوان المحاسبة الحسابات والبيانات الشهرية والفصلية والسنوية على الوجه التالي: - حسابات عام 1975 لغاية 31/12/77 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/9/1977. - حسابات عام 1976 لغاية 30/4/978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/1/1978 ويمكن في كلا الحالتين الاستعاضة عن البيانات والحسابات الشهرية والفصلية ببيانات وحسابات سنوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 31/12/1977, article 2, 05/01/1978
مادة 2: مددت المهل المحددة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 30/6/1977 وفي المرسومين رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 ورقم 3489 تاريخ 28/12/1965 لجهة ايداع ديوان المحاسبة ومصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية الحسابات والبيانات الشهرية والفصلية والسنوية على الوجه التالي: - الحسابات والبيانات المبينة اعلاه العائدة لكل من سنوات : 1975 لغاية 31/7/1978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 31/3/1978 1976 لغاية 31/10/1978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/6/1978 1977 لغاية 31/10/1978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/9/1978 ويمكن الاستعاضة عن البيانات والحسابات الشهرية والفصلية العائدة فقط لسنتي 1975 و 1976 ببيانات وحسابات سنوية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل