All legislation

مرسوم Decree No. 15835 07/05/1957

تنظيم طرق تنفيذ قانون الأنتخابات النيابية

Type
مرسوم · Decree
Number
15835
Date
07/05/1957
Official Gazette
Issue 20, 08/05/1957, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اقلام الاقتراع في الدور الرسمية من حكومية وبلدية.

المادة 2

مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.

المادة 3

مادة 3: اذا حال مانع ما دون تمكين رئيس قلم الاقتراع من متابعة العمل اثناء الفترة المحددة للاقتراع يتولى الكاتب الاكبر سنا فورا اعمال الرئاسة ويحيط المحافظ علما بذلك ويدون ذلك صراحة في المحضر وللمحافظ ان ينتدب كاتبا اخر اذا اقتضت الحاجة.

المادة 4

مادة 4: اذا تعذر على رئيس قلم الاقتراع فصل قضية لها علاقة بالامن حصلت داخل القلم يراجع المحافظ المختص بذلك ويتلقى منه التعليمات

المادة 5

مادة 5: يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائط النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها, يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.

المادة 6

مادة 6: يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 7

مادة 7: لا تقبل طلبات عقد الاجتماعات العامة الا اذا كانت موقعة من اشخاص تقدموا بترشيحهم بصورة قانونية.

المادة 8

مادة 8: يحظر على المرشح عقد اجتماع انتخابي عام خارج نطاق الدائرة الانتخابية التي قدم- ترشيحه عنها. يشترك في هذا الاجتماع الناخبون المقيدون في الدائرة الانتخابية نفسها.

المادة 9

مادة 9: يمنع نشر اللافتات للدعاية الانتخابية فوق الشوارع والساحات العامة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح