المادة 17
مادة 17: تقرر وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) ما اذا كان يمكن تطبيقا لاحكام المادة 237 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 النظر باجابة طلب الترخيص باقامة اتصالات بين نقاط ثابتة وتدعى عند الاقتضاء مديرية الهاتف العامة لابداء رأيها في الموضوع.