All legislation

مرسوم Decree No. 15583 19/02/1964

يتعلق بتحديد شروط منح اجازات استثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
15583
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 763-768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد شروط منح اجازات استثمار المحطات اللاسلكية وكيفية استعمالها ومراقبتها والعائدات المترتبة عليها وفقا لما يأتي:

المادة 2

مادة 2: تخول وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) حق منح اجازات استثمار المحطات اللاسلكية على متون الطائرات والبواخر كما هي مبينة في نظام المواصلات اللاسلكية الملحق بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ( جنيف 1959 ) وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام المذكور بعد موافقة كل من مصالح الطيران المدني او الشؤون البحرية ذات العلاقة. وتخول ايضا, ضمن الشروط التالية حق الترخيص باستعمال المحطات اللاسلكية الخصوصية المنصوص عنها في المادتين 233 و 234 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وذلك بعد موافقة وزارتي الداخلية ( الامن العام ) والدفاع الوطني.

المادة 3

مادة 3: تحدد وفقا لاحكام نظام المواصلات اللاسلكية الانف الذكر كيفية اقامة واستعمال المحطات اللاسلكية على متون الطائرات والبواخر.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن الترخيص باقامة محطات لاسلكية خصوصية من اي نوع كان, باستثناء محطات هواة اللاسلكي, الا اذا كان استعمال المحطات المذكورة يهدف الى تحسين استثمار احدى الخدمات التالية او الى ضمان سلامتها او زيادة انتاجها او مراقبتها:

- الخدمات ذات العلاقة بسلامة الجمهور بوجه عام: كالخدمات الطبية ( اطباء, اسعاف , صليب احمر ) اسعاف على المسابح او الاماكن العامة.

- الخدمات التي تتعلق بالنقل العمومي او الخصوصي للمسافرين وللسلع بطريق البر (طريق, سكة حديد ) او البحر او الجو او التلفري. حركة عمليات الشركات الجوية, خدمة التصليح او التموين في المرافىء والمطارات :

- الخدمات العائدة لنقل الموائع ( ماء, بترول, غاز ) او التيار الكهربائي.

- الخدمات العائدة للاستثمارات الصناعية ورش الاعمال والحفريات والاشغال العامة, الاستثمارات الحرجية او الزراعية والخدمات البيطرية.

- خدمات الحراسة او انذارات الخطر او مكافحة الحريق في الورش والمعامل والمستودعات والمخازن والمحطات والمرافىء والمطارات ومراكز التيارات الكهربائية.

- الخدمات الطوبوغرافية او معدلات المنشات والمقاييس .

- خدمات تصليح وسائل النقل والمنشات الصناعية

- خدمات تصليح المنتجات الصناعية والسلع.

- الخدمات العائدة للاخبار الصحفية المذاعة بالكتابة او بالاقلام او بالراديو والتلفزة.

- خدمات تنظيم المباريات الرياضية او مقاييس الوقت او اعلام الجمهور عن امكنة المباريات .

- خدمات تدريب على متون الطائرات .

- خدمات التاكسي - خدمة النداء او البحث عن الاشخاص , الميكروفون اللاسلكي

- الخدمات العائدة للتجارب والابحاث والتنقيب لغاية عملية او تجارية في حقل المواصلات اللاسلكية.

المادة 5

مادة 5: ان شروط اقامة واستعمال محطات هواة اللاسلكي هي المحددة في المرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959

المادة 6

مادة 6: تقدم طلبات الترخيص باستعمال المحطات الوارد ذكرها في المادة 4 اعلاه الى وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) على ثلاث نسخ وينبغي ان يشتمل الطلب على جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل درسه وان يتضمن بصورة خاصة:

- اسم وعنوان وجنسية الشخص او الشركة التي تطلب الترخيص

- اسم وعنوان وجنسية الشخص المسؤول عن الاذاعات

- الغاية من اقامة الشبكة

- المكان الذي ستقام فيه المحطات او منطقة استعمالها

- عدد المحطات الثابتة والمتنقلة المقرر استعمالها ( مرسلة او مرسلة ولاقطة معا او لاقطة )

- عدد الاتصالات من مركز الى مركز والمسافة بين كل منها

- الاوصاف الفنية ( نوع الاستثمار, نوع التموجات , نوع الاذاعات , عدد الطرق في كل اتجاه, عرض الموجة, قوة الاجهزة المرسلة ارتفاع الانتانات واشكالها, ارقام تسجيل السيارات المجهزة بالاجهزة اللاسلكية )

- عدد الذبذبات المطلوبة

- مواعيد العمل

المادة 7

مادة 7: تحدد وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) لكل حالة, الشروط الخاصة الواجب توفرها في المحطات المرخص لها في حدود امكانيات المخطط الفني لتوزيع الذبذبات .

المادة 8

مادة 8: الذبذبات

آ- لا تخصص ذبذبات ما بين 5 و 96 و 26 ميغاهرتز في سبيل اقامة اتصالات لاسلكية خصوصية داخل لبنان.

ب - لا تخصص ذبذبات ادنى من 160 كيلو هرتز الا للاتصالات ذات المسافة القصيرة داخل العقارات

ج- عندما تكون طريقة الاستثمار من النوع المزدوج ( دوبلكس ) او نصف المزدوج ( سمي دوبلكس ) او عادي ( سنبلكس ) على ذبذبتين, فان الفصل بين ذبذبات الارسال في كل اتجاه يكون قريبا من 5 ميغاهرتز. د- في المجموعات الداخلة بين 26،96 و 27،28 ميغاهرتز, يكون الفاصل 20 كيلو هرتز

- في المجموعة الداخلة بين 29،7 و 174 ميغاهرتز يكون الفاصل 50 كيلو هرتز

- في المجموعات الداخلة بين 174 و 470 ميغاهرتز, يكون الفاصل 100 كيلو هرتز

ه- حتى تاريخ 31 كانون الاول 1966 تأخذ وزارة البريد والبرق والهاتف بعين-

الاعتبار عند تخصيص ذبذبات جديدة عروض المجموعة التي تعلو عن 50 كيلو هرتز اللازمة للاجهزة التي سبق الترخيص لها بالعمل قبل نشر هذا المرسوم.

و- يحق في حالة تراكم طيف الذبذبات يحق لوزارة البريد والبرق والهاتف ان تفرض - على المستثمرين الذين لا يستعملون بصورة دائمة, الذبذبات المخصصة لهم ان- يتقاسموا استعمال هذه الذبذبات مع غيرهم من المستثمرين المرخص لهم. ان اقامة تجهيزات مناداة الاختيار اللازمة هي على عاتق المستثمرين.

المادة 9

مادة 9: يتوجب على المحطات المعدة للتجارب والابحاث والتنقيب ان لا تتجاوز قوتها 100 وات وان تعمل على الذبذبات التالية: 80،5 و 5 ، 85 ميغاهرتز 166،15 و 15 ، 171 ميغاهرتز 411،1 و 6 ،416 ميغاهرتز 460،5 و 0 ، 466 ميغاهرتز

المادة 10

مادة 10: عندما تجري التجارب اجابة لطلب احدى الوزارات او المصالح العامة او احد الذين خصصت لهم ذبذبات فيمكن اجراؤها بالاتفاق مع هؤلاء على الذبذبات المخصصة لهم.

المادة 11

مادة 11: تحدد وزارة البريد والبرق والهاتف لكل حالة خاصة, القوة القصوى لكل جهاز مرسل فيما يتعلق بالاتصالات داخل لبنان وذلك في نطاق الحدود التالية:

- للمحطات الثابتة او الاساسية 100 وات - للمحطات المتنقلة 50 وات

- للمحطات المتنقلة التي تحمل باليد وتعمل ضمن الموجة 26،96 الى 27،28 ميغاهرتز: 1 وات واحد

المادة 12

مادة 12: يجب ان لا تمتد مجموعة الذبذبات التموجية الى ابعد من 3000 هرتز وفي حال استعمالها يجب ان لا يتعدى انحرافها 15 كيلو هرتز لا تطبق هذه التمديدات على المحطات المستعملة لارسال الاخباريات المعدة للاذاعة اللاسلكية.

المادة 13

مادة 13: يجب استعمال المحطات اللاسلكية بصورة لا تؤدي الى اي تشويش على المحطات الاخرى ويحق لوزارة البريد والبرق والهاتف ان تفرض في كل حين, تعديل مواصفات المحطات الفنية لا سيما في حالة التشويش او تغيير مخطط توزيع وتخصيص الذبذبات .

المادة 14

مادة 14: يتوجب على المستدعي عند ايداع طلبه ان يتعهد باحترام الشروط الخاصة التي ستفرض عليه عند الترخيص والاحكام العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 فيما يتعلق بالمحطات اللاسلكية الخصوصية وفي هذا المرسوم وعليه ايضا ان يتعهد بدفع الرسوم والعائدات التي تترتب عليه عملا بالاحكام السارية.

المادة 15

مادة 15: يحظر على كل من يحمل ترخيصا باستعمال محطات لاسلكية خصوصية ان يقيم اي تجهيزات لا تنطبق على المواصفات المحددة في الترخيص او ان يعدل فيما بعد التجهيزات الاصلية ما لم يحصل مسبقا على موافقة وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) ويخضع لهذه الموافقة, بصورة خاصة, ابدال الاجهزة او تعديل مواصفاتهاالفنية او زيادة عدد المحطات او الاتصالات المقامة بين مركز واخر او نقل الاجهزة الى اماكن او مناطق غير مذكورة في الترخيص .

المادة 16

مادة 16: يحظر على المستثمرين ربط انشاءاتهم بشبكة الهاتف العمومية.

المادة 17

مادة 17: تقرر وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) ما اذا كان يمكن تطبيقا لاحكام المادة 237 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 النظر باجابة طلب الترخيص باقامة اتصالات بين نقاط ثابتة وتدعى عند الاقتضاء مديرية الهاتف العامة لابداء رأيها في الموضوع.

المادة 18

مادة 18: لا يجوز التنازل عن الترخيص لمصلحة شخص اخر الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) وبشرط ان تتوفر في هذا الشخص نفس الشروط المفروضة للحصول على هذا الترخيص لا سيما موافقة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 19

مادة 19: لا يجوز لمستثمري المحطات اللاسلكية الخصوصية ان يلتقطوا غير المخابرات المرخص لهم بالتقاطها واذا التقطوا عن غير قصد شيئا من هذا القبيل فلا يجوز لهم نقله او ابلاغه الى الاخرين ولا استخدامه لاي غرض كان حتى ولا اشاعة حصول هذا الالتقاط.

المادة 20

مادة 20: يتحمل صاحب الترخيص المسؤولية التامة التي تترتب علىاساءة استعمال المحطات سواء من قبل موظفيه او من قبل الاخرين الذين قد يفعلون ذلك بسائق الاهمال واذا كان الترخيص باسم شخص معنوي وجب ذكر اسم من يتحمل هذه المسؤولية كالرئيس او المدير او اي شخص يشغل في المؤسسة وظيفة ادارية تمكنه من الرقابة الفعالة.

المادة 21

مادة 21: يجب ان ترسل اشارات النداء المخصصة للمحطات اللاسلكية الخصوصية عدة مرات اقلها عند بدء وختام العمل ومرة واحدة كل خمس عشرة دقيقة.

المادة 22

مادة 22: تختار اشارات النداء المخصصة للمحطات اللاسلكية الخصوصية من المجموعات التالية: محطات ثابتة ODY 200 الى ODY 499 محطات ساحلية وجوية ODX 50 الى ODX 69 محطات اساسية ODZ 200 الى ODZ 999 محطات متنقلة ODZ 2000 الى ODZ 9999 محطات معدة للتجارب والابحاث OD 9 AA الى OD 9 ZZ عندما تكون المحطات المتنقلة ضمن الشبكة على اتصال مع محطة اساسية واحدة او اكثر فالارقام الثلاثة الاولى التي تلي مجموعة ODZ في اشارة نداء المحطات المتنقلة هي بقدر المستطاع ذات الارقام الموجودة في اشارة نداء المحطة الاساسية. يمكن لوزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) تعديل هذه الاشارات عند- الحاجة بقرار منها.

المادة 23

مادة 23: تقتصر المخابرات المتبادلة بواسطة المحطات اللاسلكية الخصوصية على اعمال صاحب الترخيص ويجب ان تنحصر في الغاية الواردة في الترخيص لا يمكن استعمال المحطات المعدة للتوجيه اللاسلكي لتبادل المخابرات .

المادة 24

مادة 24: تقتصر المخابرات المتبادلة بواسطة المحطات المعدة للتجارب والبحث والتنقيب على اعمال التجارب والابحاث والتنقيب لغاية عملية او تجارية في حقل المواصلات اللاسلكية.

المادة 25

مادة 25: لا يسمح بالمخابرات المتبادلة لمصلحة الغير.

المادة 26

مادة 26: يجب ان يوجد في المحطات المعدة للتجارب والابحاث والتنقيب مخابر لاسلكي واحد على الاقل حائز على المعلومات الفنية اللازمة التي تمكنه من تأمين العمل فيها بصورة مرضية.

المادة 27

مادة 27: كل ترخيص باستعمال محطات لاسلكية خصوصية يستوجب منح اجازة اجمالية لمجموعة الشبكة تتضمن جميع الشروط الفنية والاستثمارية والمدى الذي يتناوله الترخيص واجازات افرادية بعددمساو لعدد المحطات .

المادة 28

مادة 28: تشتمل الاجازة الاجمالية على: - اسم وعنوان الشخص او الشركة المرخص لهما. - اسم وعنوان الشخص المسؤول عن الاذاعات - غاية اقامة الشبكة - المكان الذي تقام فيه المحطات او منطقة استعمالها - عدد المحطات الثابتة والمتنقلة - عدد الاتصلات بين مركز ومركز - اوصاف الاجهزة الفنية: نوع الاستثمار, نوع الاذاعات , قوة الاجهزة المرسلة. - الذبذبات المرخص باستعمالها - اشارات النداء المخصصة لكل محطة - ارقام تسجيل السيارات المجهزة بالاجهزة اللاسلكية - مواعيد العمل - تاريخ اعطاء الاجازة ومدة صلاحيتها.

المادة 29

مادة 29: يدون في الاجازات الخاصة لكل محطة: - اسم وعنوان صاحب الاجازة - الاوصاف الفنية الضرورية لكل محطة - المكان او المنطقة التي اجيز فيها العمل - رقم تسجيل السيارة المجهزة بالاجهزة اللاسلكية. - مدة صلاحية الاجازة

المادة 30

مادة 30: يتوجب على كل مستثمر محطة لاسلكية خصوصية ان يحمل بصورة دائمة اجازة المحطة ليتمكن عند الطلب من ابرازها للموظفين المكلفين بالرقابة ولدوائر الشرطة. وفي حال فقدان او تلف الاجازة يقتضي اشعار الادارة فورا اذ لا يمكن تشغيل المحطة الا بعد الحصول على نسخة ثانية لاجازتها المفقودة.

المادة 31

مادة 31: تمنح الاجازات اما لمدة محدودة او لمدة غير محدودة وتجد عندئذ حكما سنة فسنة لقاء دفع العائدات المترتبة عليها في بدء كل سنة. واذا تأخر صاحب الاجازة عن دفع العائدات المتوجبة عليه بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ الاشعار الموجه اليه من قبل الادارة بهذا الخصوص فيعتبر غير راغب في تجديد اجازته.

المادة 32

مادة 32: تقوم وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) بالرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية من اي نوع كانت للتثبيت من انطباق استعمالها على الشروط الفنية والاستثمارية. تؤمن وزارة الدفاع الوطني بالاتفاق مع وزارتي البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) والداخلية ( الامن العام ) مراقبة المخابرات اللاسلكية على مختلف انواعها وتحري المحطات الخفية. ويحق للموظفين المولجين بالرقابة الدخول في كل حين الى الاماكن المقامة فيها المحطات .

المادة 33

مادة 33: ان العائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية هي المنصوص عنها في المرسومين رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ورقم 3870 تاريخ 23/4/1960

المادة 34

مادة 34: تعتبر مماثلة للمحطات من النوعين الثالث والرابع, من حيث العائدات , محطات التجارب والابحاث المقامة عند صانعي وبائعي الاجهزة اللاسلكية وكذلك الاجهزة التالية:

- اجهزة قوتها القصوى 5 وات غير ممكنة الاستعمال في الهاتف ومخصصة للطلبات والارشادات اللاسلكية للمنشات الصناعية او الخبريات ذات اشكال مختصرة.

- اجهزة تقل قوتها عن 10 ميليوات تعمل على ذبذبات اعلى من ميغاهرتز ومعدة للارسال لجانب واحد بتموجات ميكروفونية لتقوم عوضا عن خطوط كابل ميكروفون.

- اجهزة نداء وبحث عن الاشخاص تستعمل داخل نفس العقار او نفس المؤسسة او الورشة لارسال اشارات من جانب واحد للنداء او لمخابرات عائدة للموظفين.

المادة 35

مادة 35: تطبق على المحطات اللاسلكية الخصوصية المشار اليها في هذا المرسوم, علاوة على الشروط المتقدم ذكرها اعلاه, الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/959 وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات . كما تطبق احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ونظام المواصلات اللاسلكية الملحق بها في كل ما لم يرد ذكره في هذا المرسوم.

المادة 36

مادة 36: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 37

مادة 37: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض