The whole text

مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تخول وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق ) حق منح اجازات استثمار المحطات اللاسلكية على متون الطائرات والبواخر كما هي مبينة في نظام المواصلات اللاسلكية الملحق بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ( جنيف 1959 ) وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام المذكور بعد موافقة كل من مصالح الطيران المدني او الشؤون البحرية ذات العلاقة. وتخول ايضا, ضمن الشروط التالية حق الترخيص باستعمال المحطات اللاسلكية الخصوصية المنصوص عنها في المادتين 233 و 234 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وذلك بعد موافقة وزارتي الداخلية ( الامن العام ) والدفاع الوطني.

المادة 2 من مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173910/article/2/