The whole text

مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يتوجب على كل مستثمر محطة لاسلكية خصوصية ان يحمل بصورة دائمة اجازة المحطة ليتمكن عند الطلب من ابرازها للموظفين المكلفين بالرقابة ولدوائر الشرطة. وفي حال فقدان او تلف الاجازة يقتضي اشعار الادارة فورا اذ لا يمكن تشغيل المحطة الا بعد الحصول على نسخة ثانية لاجازتها المفقودة.

المادة 30 من مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173910/article/30/