المادة 30
مادة 30: يتوجب على كل مستثمر محطة لاسلكية خصوصية ان يحمل بصورة دائمة اجازة المحطة ليتمكن عند الطلب من ابرازها للموظفين المكلفين بالرقابة ولدوائر الشرطة. وفي حال فقدان او تلف الاجازة يقتضي اشعار الادارة فورا اذ لا يمكن تشغيل المحطة الا بعد الحصول على نسخة ثانية لاجازتها المفقودة.