المادة 4
مادة 4: لا يمكن الترخيص باقامة محطات لاسلكية خصوصية من اي نوع كان, باستثناء محطات هواة اللاسلكي, الا اذا كان استعمال المحطات المذكورة يهدف الى تحسين استثمار احدى الخدمات التالية او الى ضمان سلامتها او زيادة انتاجها او مراقبتها:
- الخدمات ذات العلاقة بسلامة الجمهور بوجه عام: كالخدمات الطبية ( اطباء, اسعاف , صليب احمر ) اسعاف على المسابح او الاماكن العامة.
- الخدمات التي تتعلق بالنقل العمومي او الخصوصي للمسافرين وللسلع بطريق البر (طريق, سكة حديد ) او البحر او الجو او التلفري. حركة عمليات الشركات الجوية, خدمة التصليح او التموين في المرافىء والمطارات :
- الخدمات العائدة لنقل الموائع ( ماء, بترول, غاز ) او التيار الكهربائي.
- الخدمات العائدة للاستثمارات الصناعية ورش الاعمال والحفريات والاشغال العامة, الاستثمارات الحرجية او الزراعية والخدمات البيطرية.
- خدمات الحراسة او انذارات الخطر او مكافحة الحريق في الورش والمعامل والمستودعات والمخازن والمحطات والمرافىء والمطارات ومراكز التيارات الكهربائية.
- الخدمات الطوبوغرافية او معدلات المنشات والمقاييس .
- خدمات تصليح وسائل النقل والمنشات الصناعية
- خدمات تصليح المنتجات الصناعية والسلع.
- الخدمات العائدة للاخبار الصحفية المذاعة بالكتابة او بالاقلام او بالراديو والتلفزة.
- خدمات تنظيم المباريات الرياضية او مقاييس الوقت او اعلام الجمهور عن امكنة المباريات .
- خدمات تدريب على متون الطائرات .
- خدمات التاكسي - خدمة النداء او البحث عن الاشخاص , الميكروفون اللاسلكي
- الخدمات العائدة للتجارب والابحاث والتنقيب لغاية عملية او تجارية في حقل المواصلات اللاسلكية.