The whole text

مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الذبذبات

آ- لا تخصص ذبذبات ما بين 5 و 96 و 26 ميغاهرتز في سبيل اقامة اتصالات لاسلكية خصوصية داخل لبنان.

ب - لا تخصص ذبذبات ادنى من 160 كيلو هرتز الا للاتصالات ذات المسافة القصيرة داخل العقارات

ج- عندما تكون طريقة الاستثمار من النوع المزدوج ( دوبلكس ) او نصف المزدوج ( سمي دوبلكس ) او عادي ( سنبلكس ) على ذبذبتين, فان الفصل بين ذبذبات الارسال في كل اتجاه يكون قريبا من 5 ميغاهرتز. د- في المجموعات الداخلة بين 26،96 و 27،28 ميغاهرتز, يكون الفاصل 20 كيلو هرتز

- في المجموعة الداخلة بين 29،7 و 174 ميغاهرتز يكون الفاصل 50 كيلو هرتز

- في المجموعات الداخلة بين 174 و 470 ميغاهرتز, يكون الفاصل 100 كيلو هرتز

ه- حتى تاريخ 31 كانون الاول 1966 تأخذ وزارة البريد والبرق والهاتف بعين-

الاعتبار عند تخصيص ذبذبات جديدة عروض المجموعة التي تعلو عن 50 كيلو هرتز اللازمة للاجهزة التي سبق الترخيص لها بالعمل قبل نشر هذا المرسوم.

و- يحق في حالة تراكم طيف الذبذبات يحق لوزارة البريد والبرق والهاتف ان تفرض - على المستثمرين الذين لا يستعملون بصورة دائمة, الذبذبات المخصصة لهم ان- يتقاسموا استعمال هذه الذبذبات مع غيرهم من المستثمرين المرخص لهم. ان اقامة تجهيزات مناداة الاختيار اللازمة هي على عاتق المستثمرين.

المادة 8 من مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173910/article/8/