All legislation

مرسوم Decree No. 15511 19/02/1964

بوضع النظام الخاص لبيع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
15511
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 762-763
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8136 تاريخ 13/06/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15511 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية على الوجه التالي: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على الالف ليرة. 2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة الاف ليرة. 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على العشرة الاف ليرة كل ذلك وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية واحكام دفتر الشروط النموذجي المختص بتلزيم الواردات العمومية العائدة لوزارة الزراعة والمصدق بموجب المرسوم رقم 8461 تاريخ 23 شباط سنة 1955

المادة 2

مادة 2: يقتطع 20% من المبالغ الحاصلة من جراء بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية الرسمية وتحفظ امانة في حساب خاص في صندوق الخزينة اللبنانية باسم "صندوق المدارس الزراعية في وزارة الزراعة"

المادة 3

مادة 3: تعين لجنتا تخمين وبيع دائمتان, لكل مدرسة زراعية, بموجب قرار من المحافظ. - تتألف لجنة التخمين من: - مهندس زراعي او طبيب بيطري: رئيسا - مدير المدرسة: عضوا - مندوب عن وزارة المالية: عضوا - تتألف لجنة البيع من: - مندوب عن وزارة الزراعة: رئيسا - مندوب عن وزارة المالية: عضوا - مندوب عن الدوائر الادارية في المحافظة: عضوا

المادة 4

مادة 4: تصرف الاموال المودعة في صندوق الخزينة اللبنانية في سبيل النشاطات المدرسية بموجب قرار يصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة بعد اخذ رأي رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر نشاطات مدرسية الامور التالية: آ- تخصيص جوائز للمتفوقين. ب - النشاطات الرياضية وما يتبعها من شراء الادوات والمواد اللازمة لها واقامة الحفلات المدرسية. ج- شراء مكتب تجهيزات مكتبية. د- شراء واستئجار افلام سينمائية تتعلق بموضوع الدراسة ولوازمها. ه- نفقات الرحلات الزراعية. و- شراء ما يلزم للاعمال التطبيقية في حقول الاختبار والمختبرات المدرسية.

المادة 6

مادة 6: للجنة البيع المعينة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم ان تبيع من مدير المدرسة الزراعية ما تحتاجه المدرسة لاعاشة الطلاب من المنتوجات المذكورة على اساس السعر المقدر مع تخفيض 5% ويدفع ثمنها من المنح المخصصة لاعاشة الطلاب .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة سكاف