المادة 1
مادة 1: تباع المحاصيل الزراعية والحيوانية الناتجة عن المدارس الزراعية على الوجه التالي: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على الالف ليرة. 2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة الاف ليرة. 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على العشرة الاف ليرة كل ذلك وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية واحكام دفتر الشروط النموذجي المختص بتلزيم الواردات العمومية العائدة لوزارة الزراعة والمصدق بموجب المرسوم رقم 8461 تاريخ 23 شباط سنة 1955