The whole text

مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 18

المادة 18

يحق لمدير المدرسة منح مأذونيات التغيب شرط ان لا تتجاوز مدتها:

1- اليوم الواحد لاساتذة المدرسة وموظفيها لاسباب هامة وطارئة.

2- اليومين لطلاب المدرسة. ولا يجوز للاساتذة والموظفين والطلاب ان يتغيبوا بسبب المرض الا بموجب تقرير طبي يرسل الى مدير المدرسة وفقا لنظام الموظفين. وتحسم منحة الاعاشة للطلاب في حالة التغيب بدون عذر بموجب مذكرة يصدرها مدير المدرسة.

اذا تجاوز غياب الطالب خلال سنة دراسية الخمسة عشر يوما دون عذر مشروع او خمسة واربعون يوما بعذر مشروع يحرم من التقدم لامتحانات الترفيع او النهاية سواء أكان هذا الغياب متواصلا او متقطعا وتقطع عنه المنحة المدرسية فور تجاوز حد الغياب المذكور ويفصل من المدرسة.

واذا تغيب اثناء الامتحانات الفصلية وبعذر مشروع يحق لمدير المدرسة ان يجري للطالب امتحانا خاصا بالمواد التي تغيب عنها بعد عرض الامر على مجلس الاساتذة وموافقة رئيس دائرة التعليم الزراعي.

اما اذا وقع التغيب خلال الامتحانات النهائية وكان جزئيا فيحق للطالب اعادة الامتحان للمواد التي تغيب عنها في شهر تشرين الاول من السنة الدراسية المقبلة.

المادة 18 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173931/article/18/