All legislation

مرسوم Decree No. 15509 19/02/1964

بتحديد النظام الداخلي للمدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
15509
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 758-761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تدار المدارس الزراعية الفنية والعملية وتراقب وفقا لاحكام هذا المرسوم.

الفصل الاول: قبول الطلاب

المادة 2

يجرى قبول الطلاب في المدارس الزراعية وفقا لاحكام المرسوم التنظيمي الصادر في هذا الشأن.

المادة 3

يحدد المدير العام لوزارة الزراعة موعد قبول الطلاب لمباشرة الدروس بموجب مذكرة خاصة يصدرها لهذه الغاية, كما يحدد موعد اغلاق المدارس الزراعية بمناسبة العطل المدرسية الفصلية. يجوز قبول الطلاب الجدد المتأخرين عن الالتحاق بمدارسهم اذا لم تتجاوز مدة عيابهم الاسبوعين بعذر مشروع واذا تجاوزت مدة الغياب الاسبوعين فلا يجوز قبولهم مهما كانت الاعذار.

الفصل الثاني: الاعمال المدرسية

المادة 4

يحدد مدير المدرسة اوقات الدوام وساعات العمل في المدارس الزراعية والمناوبات في العطل المدرسية بموجب مذكرة خاصة يصدرها بعد موافقة رئيس دائرة التعليم الزراعي

المادة 5

يؤمن الطلاب الاعمال الزراعية على اختلافها في حقول الاختبار التابعة للمدرسة وتعتبر هذه الاعمال تمارين عملية وذلك بمعاونة عمال المدرسة.

المادة 6

يبقى الاساتذة الموظفون والمتعاقدون في المدرسة طوال ساعات دوام المعهد الرسمي ولا يجوز لهم التغيب الا وفقا لاحكام القانون.

المادة 7

يعتبر الناظر مسؤولا امام مدير المدرسة عن شؤون الطلاب العامة وعليه ان يستلم من استاذ المادة عند نهاية كل درس كشفا باسماء المتغيبين من الطلاب وان يقدم بدوره كشفا يوميا الى مدير المدرسة. وينظم ايضا سجلا يدون فيه يوميا اسماء الطلاب المتخلفين مع بيان اسباب الغياب يوميا, وعليه ان يشرف على ضبط اوقات الدوام للاساتذة وان ينفذ احكام القرارات والتعاميم والمذكرات الادارية التي تبلغ اليه. استاذ المادة مكلف بضبط الغياب وتقديم كشف بالمتغيبين عند انتهاء الدروس .

الفصل الثالث: منهج التعليم

المادة 8

ان منهج التعليم في المدارس الزراعية هو المنهج الرسمي المحدد بموجب المرسوم التنظيمي المتعلق بهذه المدارس . لا يجوز ان تلغى مادة من مواد المنهج او ان تستبدل مادة بمادة اخرى الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9

تحدد بقرار من رئيس دائرة التعليم الزراعي مصدق من المدير العام, الساعات النظرية والعملية المخصصة لكل مادة من مواد المنهج. ويضع مدير المدرسة في مطلع كل سنة دراسية جدولا يتضمن توزيع مواد التدريس الاسبوعي على الاساتذة وتحدد الساعات لكل منهم.

المادة 10

يتوجب على الاساتذة وضع ملخص بالدروس المقررة لهم وعرض هذا الملخص على مدير المدرسة.

المادة 11

تنشأ في كل مدرسة:

1- مكتبة خاصة تحوي على مؤلفات ومجلات زراعية صالحة للاستعمال من قبل الاساتذة والطلاب .

2- مشغل عام لتدريب الطلاب .

3- زرائب لتربية المواشي والدواجن ومصنع للالبان.

المادة 12

تحضر الدروس النظرية والعملية من قبل الاساتذة المكلفين بها, ويبقى الاستاذ وحده المسؤول عن الدروس النظرية والعمليات الخاصة بدرسه حتى في حالة وجود استاذ مساعد مشرف عليها.

المادة 13

يجوز لمدير المدرسة ان ينظم رحلات خاصة خلال السنة الدراسية للطلاب الى كافة المناطق الزراعية بعد الحصول على موافقة رئيس دائرة التعليم الزراعي.

الفصل الرابع: الامتحانات

المادة 14

تقسم الامتحانات المدرسية الثانوية والعملية الى ثلاثة اقسام وتحدد مواعيدها بموجب مذكرة يصدرها رئيس دائرة التعليم الزراعي بناء على اقتراح مدير المدرسة.

1- الامتحانات الفصلية.

2- الامتحانات السنوية للمدرسة الثانوية

3- الامتحانات النهائية يحدد مدير المدرسة مواعيد مواد الامتحانات الفصلية والسنوية التي تتألف من:

1- امتحانات خطية.

2- تمارين عملية.

تعطى الفحوص الفصلية في نهاية كل فصل وتشمل ما اعطي خلال الفصل المنصرم, واذا اعطيت المادة خلال كامل السنة فان امتحان الفصل الثاني يشمل كامل المادة. ويتوجب على الاساتذة اجراء امتحانات دورية اسبوعية او شهرية او مرتبطة بقسم محدد من مادة التدريس تشمل المعلومات التي اعطيت خلال الاسبوع او الشهر. يضع مدير المدرسة نظاما خاصا لحساب العلامات الناتجة عن هذه الامتحانات ويتوجب على الطالب الناجح في الصف المنتهي للمدرسة الثانوية ان يتقدم بعد الامتحان السنوي لامتحان نهائي عام امام لجنة مؤلفة من مجلس اساتذة المدرسة برئاسة مندوب من دائرة التعليم الزراعي ويعطى شهادة المدرسة بعد نجاحه في هذا الامتحان.

يمنح وزير الزراعة شهادة المدرسة الثانوية الفنية ويمنح المدير العام شهادة المدرسة العملية.

المادة 15

تسجل علامات الطلاب في المتحانات الفصلية والامتحانات السنوية في سجلات خاصة تحفظ في المدرسة. اما الامتحانات النهائية فتسجل في سجلين خاصين يحفظ احدهما في دائرة التعليم الزراعي ويحفظ السجل الاخر في المدرسة ويرسل جدول تفصيلي بعلامات كل طالب الى ذويه.

ويبلغ جدول بمجموع العلامات الى رئيس دائرة التعليم مع نسخة ثانية عن محضر مجلس الاساتذة.

يعلن مدير المدرسة النتائج فور توقيع المحضر وذلك على باب المدرسة.

الفصل الخامس: مجلس الاساتذة

المادة 16

يؤلف في كل مدرسة مجلس اساتذة يضم: مدير المدرسة رئيسا والهيئة التعليمية اعضاء مهمته درس واقرار كل امور المدرسة الداخلية وتذليل العقبات ضمن القانون والنظام.

يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بناء على دعوة من مدير المدرسة او بناء على طلب استاذين من الاساتذة يوجه الى مدير المدرسة.

يتخذ هذا المجلس صفة مجلس تأديبي عند الاقتضاء.

لا يحق لاي شخص لا ينتمي الى المدرسة الزراعية بان يحضر جلسات المجلس .

ولا يجوز ان تجرى ابحاث غير مدرسية في اجتماعاته.

الفصل السادس: التغيب

المادة 17

لا يحق لاي طالب ان يغادر المدرسة الا بأذن خطي من مدير المدرسة.

المادة 18

يحق لمدير المدرسة منح مأذونيات التغيب شرط ان لا تتجاوز مدتها:

1- اليوم الواحد لاساتذة المدرسة وموظفيها لاسباب هامة وطارئة.

2- اليومين لطلاب المدرسة. ولا يجوز للاساتذة والموظفين والطلاب ان يتغيبوا بسبب المرض الا بموجب تقرير طبي يرسل الى مدير المدرسة وفقا لنظام الموظفين. وتحسم منحة الاعاشة للطلاب في حالة التغيب بدون عذر بموجب مذكرة يصدرها مدير المدرسة.

اذا تجاوز غياب الطالب خلال سنة دراسية الخمسة عشر يوما دون عذر مشروع او خمسة واربعون يوما بعذر مشروع يحرم من التقدم لامتحانات الترفيع او النهاية سواء أكان هذا الغياب متواصلا او متقطعا وتقطع عنه المنحة المدرسية فور تجاوز حد الغياب المذكور ويفصل من المدرسة.

واذا تغيب اثناء الامتحانات الفصلية وبعذر مشروع يحق لمدير المدرسة ان يجري للطالب امتحانا خاصا بالمواد التي تغيب عنها بعد عرض الامر على مجلس الاساتذة وموافقة رئيس دائرة التعليم الزراعي.

اما اذا وقع التغيب خلال الامتحانات النهائية وكان جزئيا فيحق للطالب اعادة الامتحان للمواد التي تغيب عنها في شهر تشرين الاول من السنة الدراسية المقبلة.

الفصل السابع: العطل المدرسية

المادة 19

ان الفرص المحددة قانونيا هي:

1- يوم الاحد وبعد ظهر يوم السبت من كل اسبوع.

2- العطل المدرسية الفصلية التي يحددها المدير العام لوزارة الزراعة بموجب مذكرة ادارية يصدرها لهذه الغاية.

3- الاعياد الرسمية.

الفصل الثامن: العقوبات

المادة 20

تفرض عقوبات تأديبية على الطلاب الذين لا يتقيدون بنظام المدرسة, تحدد كما يلي:

1- التنبيه

2- حسم قسط المنحة

3- الطرد الموقت

4- الطرد النهائي.

يفرض العقوبة الاولى والثانية مدير المدرسة. اما عقوبة الطرد الموقت او النهائي فتفرض وفاقا للشروط التالية:

اولا - الطرد الموقت : يحق لمدير المدرسة ان يطرد لمدة يجب ان لا تتجاوز اليومين وبناء على قرار المجلس التأديبي المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.

تحسم منحة الاعاشة لمدة تعادل مدة الطرد.

واذا كانت مدة الطرد تتجاوز اليومين وتنقص عن الاثني عشر يوما فيفرضها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح رئيس دائرة التعليم. اما اذا تجاوزت مدة الطرد الاثني عشر يوما فيفرضها المدير العام لوزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. ثانيا- الطرد النهائي: لا يتم الطرد النهائي الا بقرار وزاري وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.

يمنع منعا باتا وتحت طائلة الاحالة على المجلس التأديبي على جميع الاساتذة والموظفين الاداريين كل عقاب جسدي مهما كان نوعه. كما يمنع ايضا التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية.

الفصل التاسع: احكام متفرقة

المادة 21

اذا لم يحصل الطالب على معدل 11 علامة من اصل 20 علامة لمادتين من مواد التدريس الاساسية الاتية:

علم الاحياء, الكيمياء الزراعية, مبادىء الزراعة العامة, زراعة الاشجار المثمرة, زراعة الخضار, زراعة المحاصيل الحقلية, علم الحشرات , علم الامراض النباتية, فلا يعتبر ناجحا ولو حصل على المعدل المطلوب للترفيع ويحق له في هذه الحالة اعادة الامتحان في المادتين في دورة تشرين الدراسية المقبلة.

اما اذا تجاوز عدد المواد التي لم يحصل فيها المعدل المطلوب المادتين فيعتبر الطالب راسبا مهما بلغ مجموع علاماته ولا يحق له اعادة الامتحان.

المادة 22

لا يجوز للطالب الراسب اعادة سنته الا اذا كان رسوبه ناتجا عن الغياب بالعذر المشروع المحدد في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ويقرر ذلك مجلس الاساتذة.

المادة 23

ينظم مديرو المدارس الزراعية في نهاية كل فصل تقريرا عن سير التدريس وعن الاعمال التي قاموا بها والنتائج التي حصلوا عليها.

المادة 24

يجب على كل تلميذ ان يكون مجهزا عند دخوله المدرسة بالعدد الضروري من الثياب الداخلية والخارجية وبدلتين للعمل في الحقل وفقا للانموذج الذي تقرره ادارة المدرسة. تبقى احكام المادة لتاسعة من المرسوم رقم 15598 تاريخ 13 تموز 1949 نافذة المفعول.

المادة 25

في حالة اتلاف التلميذ اي شيء من ادوات المدرسة وموادها ومحاصيلها متعمدا تقدر قيمة المتلوف وتحسم من منحة الاعاشة المخصصة له.

المادة 26

يعمل بأحكام المرسوم التعلق بتنظيم المدارس الزراعية وبأحكام هذا النظام.

المادة 27

الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم.

المادة 28

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف