المادة 20
تفرض عقوبات تأديبية على الطلاب الذين لا يتقيدون بنظام المدرسة, تحدد كما يلي:
1- التنبيه
2- حسم قسط المنحة
3- الطرد الموقت
4- الطرد النهائي.
يفرض العقوبة الاولى والثانية مدير المدرسة. اما عقوبة الطرد الموقت او النهائي فتفرض وفاقا للشروط التالية:
اولا - الطرد الموقت : يحق لمدير المدرسة ان يطرد لمدة يجب ان لا تتجاوز اليومين وبناء على قرار المجلس التأديبي المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.
تحسم منحة الاعاشة لمدة تعادل مدة الطرد.
واذا كانت مدة الطرد تتجاوز اليومين وتنقص عن الاثني عشر يوما فيفرضها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح رئيس دائرة التعليم. اما اذا تجاوزت مدة الطرد الاثني عشر يوما فيفرضها المدير العام لوزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. ثانيا- الطرد النهائي: لا يتم الطرد النهائي الا بقرار وزاري وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يمنع منعا باتا وتحت طائلة الاحالة على المجلس التأديبي على جميع الاساتذة والموظفين الاداريين كل عقاب جسدي مهما كان نوعه. كما يمنع ايضا التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية.