المادة 22
لا يجوز للطالب الراسب اعادة سنته الا اذا كان رسوبه ناتجا عن الغياب بالعذر المشروع المحدد في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ويقرر ذلك مجلس الاساتذة.
مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 In force
لا يجوز للطالب الراسب اعادة سنته الا اذا كان رسوبه ناتجا عن الغياب بالعذر المشروع المحدد في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ويقرر ذلك مجلس الاساتذة.
المادة 22 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/173931/article/22/