All legislation

مرسوم Decree No. 3939 23/02/1966

بتحديد مواصفات وبرنامج الابنية المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
3939
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 20, 10/03/1966, p. 375-400
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8990 تاريخ 01/10/1974 (Art. 1)
مرسوم رقم 6916 تاريخ 16/03/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3939 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد المواصفات العامة للابنية المدرسية كما يلي:

1- يتألف البناء المدرسي من الاقسام التالية:

- غرف التدريس

غرفة الادارة

غرفة الناظر

- غرفة النشاطات المدرسية (مكتبة, اجتماعات ...الخ...)

- قاعات للمختبرات (المدارس التكميلية والثانوية)

- غرفة للحارس

- ملعب شتوي مسقوف

- ملعب للرياضة البدنية

- مرافق صحية

- تصوينة للبناء مع مدخل رئيسي.

2- العقار:

على العقار ان يكون سليما من الناحية الصحية وغير معرض

لدخان المعامل وان يكون بعيدا عن الضجيج.

تحدد مساحته الدنيا كما يلي:

1200 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 100 تلميذ

1500 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 200 تلميذ

1800 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 300 تلميذ

ولكل مائة تلميذ زيادة عن الثلاثمائة تزاد المساحة بنسة

خمسة امتار مربع لكل تلميذ.

3- الملاعب :

300 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 100 تلميذ

450 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 200 تلميذ

675 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 300 تلميذ

ولكل تلميذ زيادة عن الثلاثمائة تزاد مساحة الملاعب

بنسبة مترين مربعين لكل تلميذ.

4- البناء المدرسي:

أ- غرفة التدريس :

- يجب الا تقل مساحتها عن 36 م2 على ان يخصص 2،1م على الاقل للتلميذ الواحد

- طولها يتراوح بين 6 و 8 امتار

- يجب الا يقل علوها عن 5,3 مترا

ب - المختبر:

يجب الا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا على ان تنشأ فيه

التمديدات الفنية اللازمة.

ج- المرافق الصحية:

- تكون بنسبة مبولة ومرحاضين لكل غرفة تدريس في مدارس

الصبيان و3 مراحيض لكل غرفتي تدريس في مدارس البنات

ومبولتين ومرحاضين لكل ثلاث غرف تدريس في المدارس

المختلطة.

- ينشأ مشرب يكون عدد الحنفيات فيه بنسبة ثلاث حنفيات

لكل غرفتي تدريس .

- تركيب مغاسل بمعدل مغسلة لكل 4 مراحيض .

د- السقفية الشتوية:

تنشأ السقفية الشتوية ضمن البناء او خارجه وتكون بمعدل

6،0 م للتلميذ الواحد.

ه- التصوينة:

تحيط بكامل البناء المدرسي وتكون مقفلة بعلو متر واحد

على الاقل يعلوه حديد مشبك لا يقل ارتفاعه عن 1،25 م.

و- التدفئة:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8990 تاريخ 1/10/74 ج.ر عدد 84)

يجب ان تلحظ التمديدات والاجهزة اللازمة للتدفئة المركزية

في جميع المدارس الرسمية على ان تؤمن السلطات المحلية

المحروقات اللازمة لها.

المادة 2

مادة 2: يتم تنفيذ برنامج انشاء الابنية المدرسية على اربع مراحل وفقا للجدول المرفق

المادة 3

مادة 3: تنفذ المرحلتان الاولى والثانية خلال خمس سنوات ابتداء من عام 1965 وتبلغ السلطات المحلية فور صدور هذا المرسوم وجوب تقديم قطع ارض صالحة لتشييد البناء المدرسي خلال مدة شهرين. يجري الكشف من قبل اللجنة المختصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 16644 تاريخ 10/6/1964 على العقارات المقدمة للمرحلتين الاولى والثانية.

المادة 4

مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تحدد عدد غرف التدريس وسائر الاقسام الواجب بناؤها وفقا للحاجة وبالنسبة لنوع المدرسة (صبيان, بنات , مختلطة) ودرجتها (ابتدائية, تكميلية, ثانوية) شرط الا يفوق عدد غرف التدريس بنسبة 5% العدد المحدد في الجدول المرفق.

المادة 5

مادة 5: يمكن في نهاية المرحلة الاولى والثانية اعادة النظر بالبرنامج بالشكل الذي وضع فيه. وذلك بالنسبة لتطور عدد التلامذة خلال المرحلتين هذه.

المادة 6

مادة 6: لا يشيد بناء لمدرسة رسمية الا اذا كانت قائمة فعلا ويجاوز عدد تلامذتها المئة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير التصميم العام الامضاء: بيير داغر