The whole text

مرسوم رقم 3939 تاريخ 23/02/1966 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

تحدد المواصفات العامة للابنية المدرسية كما يلي:

1- يتألف البناء المدرسي من الاقسام التالية:

- غرف التدريس

غرفة الادارة

غرفة الناظر

- غرفة النشاطات المدرسية (مكتبة, اجتماعات ...الخ...)

- قاعات للمختبرات (المدارس التكميلية والثانوية)

- غرفة للحارس

- ملعب شتوي مسقوف

- ملعب للرياضة البدنية

- مرافق صحية

- تصوينة للبناء مع مدخل رئيسي.

2- العقار:

على العقار ان يكون سليما من الناحية الصحية وغير معرض

لدخان المعامل وان يكون بعيدا عن الضجيج.

تحدد مساحته الدنيا كما يلي:

1200 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 100 تلميذ

1500 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 200 تلميذ

1800 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 300 تلميذ

ولكل مائة تلميذ زيادة عن الثلاثمائة تزاد المساحة بنسة

خمسة امتار مربع لكل تلميذ.

3- الملاعب :

300 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 100 تلميذ

450 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 200 تلميذ

675 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 300 تلميذ

ولكل تلميذ زيادة عن الثلاثمائة تزاد مساحة الملاعب

بنسبة مترين مربعين لكل تلميذ.

4- البناء المدرسي:

أ- غرفة التدريس :

- يجب الا تقل مساحتها عن 36 م2 على ان يخصص 2،1م على الاقل للتلميذ الواحد

- طولها يتراوح بين 6 و 8 امتار

- يجب الا يقل علوها عن 5,3 مترا

ب - المختبر:

يجب الا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا على ان تنشأ فيه

التمديدات الفنية اللازمة.

ج- المرافق الصحية:

- تكون بنسبة مبولة ومرحاضين لكل غرفة تدريس في مدارس

الصبيان و3 مراحيض لكل غرفتي تدريس في مدارس البنات

ومبولتين ومرحاضين لكل ثلاث غرف تدريس في المدارس

المختلطة.

- ينشأ مشرب يكون عدد الحنفيات فيه بنسبة ثلاث حنفيات

لكل غرفتي تدريس .

- تركيب مغاسل بمعدل مغسلة لكل 4 مراحيض .

د- السقفية الشتوية:

تنشأ السقفية الشتوية ضمن البناء او خارجه وتكون بمعدل

6،0 م للتلميذ الواحد.

ه- التصوينة:

تحيط بكامل البناء المدرسي وتكون مقفلة بعلو متر واحد

على الاقل يعلوه حديد مشبك لا يقل ارتفاعه عن 1،25 م.

و- التدفئة:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8990 تاريخ 1/10/74 ج.ر عدد 84)

يجب ان تلحظ التمديدات والاجهزة اللازمة للتدفئة المركزية

في جميع المدارس الرسمية على ان تؤمن السلطات المحلية

المحروقات اللازمة لها.

المادة 1 من مرسوم رقم 3939 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/173956/article/1/