المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الحليب السائل المركز وغير المركز اية كانت طريقة تصنيعه وتعبئة. تستثنى من هذا المنع الكميات التي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقض والتي يثبت شحنها من بلد المصدر قبل صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 26 24/02/1969
مادة 1: يمنع استيراد الحليب السائل المركز وغير المركز اية كانت طريقة تصنيعه وتعبئة. تستثنى من هذا المنع الكميات التي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقض والتي يثبت شحنها من بلد المصدر قبل صدور هذا القرار.
مادة 2: يخضع استيراد اصناف الحليب المبينة في هذه المادة لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني. 1 - الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلوغراما واثنين ونصف كيلوغراما. ويقصد بالحليب الكامل الدسم الحليب الذي لا تقل فيه نسبة المواد الدهنية عن 25% والذي يحوي كامل العناصر الصلبة في تركيبه الطبيعي بالنسب المفروضة في المواصفات الوطنية. 2 - الحليب المجفف الذي تنقص نسبة مواده الدهنية (الدسم) عن 25 بالمئة بما في ذلك الحليب المجفف الخالي من الدسم المعد لصناعة الشوكولا والبسكويت والسكاكر او المعد لتغذية الحيوان على ان تكون نسبة باقي العناصر الصلبة مطابقة للمواصفات الوطنية.
مادة 3: يشترط في استيراد الحليب المجفف خالي الدسم المعد لتغذية الحيوان ان يكون ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر.
مادة 4: يشترط في استيراد الحليب المجفف الخالي من الدسم المعد لصناعة الشوكولا: 1 - ان يستحصل المستورد على موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني وان تطبق في ذلك الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط 1964. 2 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر.
مادة 5: تحدد الكميات المستوردة والحليب المجفف الخالي الدسم المعدة لصناعة البسكويت لكل مصنع في السنة على ضوء انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها على أن لا تزيد على سبعة بالماية من هذا الانتاج وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني شرط ان ترسل نسخة منها الى مكتب الانتاج الحيواني وشرط موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي
مادة 6: تحدد الكميات المستوردة من الحليب المجفف المعد لصناعة السكاكر استنادا الى طاقة المصنع الانتاجية السنوية وتعتمد في ذلك البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على أن ترسل نسخة عنها الى مكتب الانتاج الحيواني وشرط موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.
مادة 7: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 68/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 18 آذار 1968 وذلك لجهة كميات الحليب المجفف كامل الدسم التي تستورد وضمن عبوات يزيد وزنها على اثنين ونصف الكيلوغرام.
مادة 8: تبقى خاضعة للقوانين والقرارات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار كميات الحليب باصنافه المبينة في المادة الثانية من هذا القرار شرط ان يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل للنقض او ان يثبت شحنها من بلد المنشأ قبل صدور هذا القرار.
مادة 9: تلغى جميع الاحكام السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 10: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة باستثناء شرط التلوين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه, فيعمل به بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار.
توقيع : بيروت في 24/2/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين