All legislation

قرار Decision No. 26 24/02/1969

تنظيم استيراد الحليب المجفف والسائل والمركز

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
24/02/1969
Official Gazette
Issue 20, 10/03/1969, p. 267-268
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الحليب السائل المركز وغير المركز اية كانت طريقة تصنيعه وتعبئة. تستثنى من هذا المنع الكميات التي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقض والتي يثبت شحنها من بلد المصدر قبل صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد اصناف الحليب المبينة في هذه المادة لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني. 1 - الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلوغراما واثنين ونصف كيلوغراما. ويقصد بالحليب الكامل الدسم الحليب الذي لا تقل فيه نسبة المواد الدهنية عن 25% والذي يحوي كامل العناصر الصلبة في تركيبه الطبيعي بالنسب المفروضة في المواصفات الوطنية. 2 - الحليب المجفف الذي تنقص نسبة مواده الدهنية (الدسم) عن 25 بالمئة بما في ذلك الحليب المجفف الخالي من الدسم المعد لصناعة الشوكولا والبسكويت والسكاكر او المعد لتغذية الحيوان على ان تكون نسبة باقي العناصر الصلبة مطابقة للمواصفات الوطنية.

المادة 3

مادة 3: يشترط في استيراد الحليب المجفف خالي الدسم المعد لتغذية الحيوان ان يكون ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر.

المادة 4

مادة 4: يشترط في استيراد الحليب المجفف الخالي من الدسم المعد لصناعة الشوكولا: 1 - ان يستحصل المستورد على موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني وان تطبق في ذلك الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط 1964. 2 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر.

المادة 5

مادة 5: تحدد الكميات المستوردة والحليب المجفف الخالي الدسم المعدة لصناعة البسكويت لكل مصنع في السنة على ضوء انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها على أن لا تزيد على سبعة بالماية من هذا الانتاج وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني شرط ان ترسل نسخة منها الى مكتب الانتاج الحيواني وشرط موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي

المادة 6

مادة 6: تحدد الكميات المستوردة من الحليب المجفف المعد لصناعة السكاكر استنادا الى طاقة المصنع الانتاجية السنوية وتعتمد في ذلك البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على أن ترسل نسخة عنها الى مكتب الانتاج الحيواني وشرط موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.

المادة 7

مادة 7: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 68/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 18 آذار 1968 وذلك لجهة كميات الحليب المجفف كامل الدسم التي تستورد وضمن عبوات يزيد وزنها على اثنين ونصف الكيلوغرام.

المادة 8

مادة 8: تبقى خاضعة للقوانين والقرارات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار كميات الحليب باصنافه المبينة في المادة الثانية من هذا القرار شرط ان يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل للنقض او ان يثبت شحنها من بلد المنشأ قبل صدور هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع الاحكام السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة باستثناء شرط التلوين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه, فيعمل به بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار.

توقيع : بيروت في 24/2/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين