All legislation

قرار Decision No. 50 15/03/1969

تنظيم استيراد الحليب المجفف والسائل والمركز

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
15/03/1969
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1969, p. 244-245
Status
In force
Amended by
قرار رقم 370 تاريخ 17/11/1971 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل جميع احكام القرار رقم 26/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 24/2/1969 بأحكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يمنع استيراد الحليب السائل المركز وغير المركز اية كانت طريقة تصنيعه وتعبئته تستثنى من هذا المنع الكميات التي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقض او التي يثبت شحنها من بلد المصدر قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يخضع لاجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني استيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلوغراما وكيلوغرامين ونصف ويقصد بالحليب - الكامل الدسم الحليب الذي لا تقل فيه نسبة المواد الدهنية عن 25% والذي يحوي- كامل العناصر الصلبة في تركيبه الطبيعي بالنسب المفروضة في المواصفات الوطنية- وذلك ضمن الشروط التالية: 1 - يقدم طلب الاجازة لمكتب الانتاج الحيواني مع افادة خطية من المصنع في بلد النشأ تؤكد ان جميع عناصر تركيب الحليب المنوي استيراده هي عناصره الطبيعية نفسها وتبين مختلف نسبها المئوية. 2 - يرفق بالطلب نسخة عن الفاتورة الاصلية تبين سعر شراء هذا الحليب .

المادة 4

مادة 4: يخضع استيراد الحليب الجاف المعد لصناعة الشوكولا والمستوردة في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني وذلك ضمن الشروط الاتية: 1 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد النشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر. على ان يعمل بشرط التلوين هذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار. وخلال هذه المهلة تطبق الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط سنة 1964. 2 - ان تكون نسبة المواد الصلبة فيه, ما عدا المواد الدهنية (الدسم) مطابقة للمواصفات الوطنية.

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد الحليب المجفف المستورد في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما, والمعد لصناعة البسكويت للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني, وتحدد الكميات المستوردة من الحليب المجفف المعدة لصناعة البسكويت لكل مصنع في السنة على ضوء انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها على ان لا تزيد على سبعة بالماية من هذا الانتاج وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني شرط ان ترسل نسخة منها الى مكتب الانتاج الحيواني ووزارة الزراعة وشرط موافقة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.

المادة 6

مادة 6: يخضع استيراد الحليب المجفف كامل الدسم المستورد في عبوات لا ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما والمعد لصناعة السكاكر والبوظة للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني على ان تحدد الكميات استناد الى انتاج المصنع السنوي الفعلي وتعتمد في ذلك البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على ان ترسل نسخة عنها الى مكتب الانتاج الحيواني ووزارة الزراعة وعلى ان تطبق في اعطاء الاجازة الشروط المفروضة في القرار رقم 68/1 تاريخ 18 اذار 1968 والتعميم رقم 6 الصادر عن مكتب الانتاج الحيواني بتاريخ 3 نيسان 1968. وبالاضافة الى شرط الاجازة المسبقة يخضع الحليب المجفف خالي الدسم المستورد لصناعة البوظة لشرط التلوين المبين في المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يخضع استيراد الحليب المجفف المستورد في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما والمعد لتغذية الحيوان للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني شرط ان يكون هذا الحليب ملونا من بلد المنشأ بمادة ظاهرة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر على ان يعمل بشرط التلوين هذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 68/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 18/3/1968 وذلك لجهة كميات الحليب المجفف كامل الدسم التي تستورد ضمن عبوات يزيد وزنها على كيلو غرامين ونصف والمخصصة لمصانع الحليب ومشتقاته والبوظة.

المادة 9

مادة 9: تبقى خاضعة للقوانين والقرارات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار كميات الحليب باصنافه المبينة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القرار شرط ان يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل للنقض او ان يثبت شحنها من بلد المنشأ قبل صدور هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 15/3/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين