The whole text

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: تعطى القروض للشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في الفقرتين ج ود من المادة الثالثة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للقروض كما يلي:

1- خارج منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:

- 150 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين.

- 125 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.

- 100 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.

2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:

- 125 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين.

- 100 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.

- 80 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.

المادة 24 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/173962/article/24/