المادة 24
مادة 24: تعطى القروض للشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في الفقرتين ج ود من المادة الثالثة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للقروض كما يلي:
1- خارج منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- 150 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين.
- 125 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.
- 100 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.
2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا:
- 125 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين.
- 100 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.
- 80 ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.