The whole text

قرار رقم 509 تاريخ 01/03/1963 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل شخص مرخص او غير مرخص له بالزراعة يود تحضير مشاتل في منطقة مرخص او غير مرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك ان يقدم الى اقرب مركز لادارة الحصر طلبا خطيا على المطبوعة التي تضعها هذه الادارة تحت تصرفة يذكر فيها الموقع (القضاء- القرية - الخ..) والمساحة التقريبية للمساكب واسم مالك الارض ومستأجرها ونوع البذرة التي ستزرع وصنفها. ولا يمنح له الترخيص اللازم لتحضير المشاتل الا اذا تعهد في طلبه بالتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 509 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/173971/article/4/