المادة 1
مادة 1: يتوجب على زراع التبغ والتنباك كافة ان يكافحوا مرض ميليديو التبغ وان يتخذوا جميع الاحتياطات الوقائية ليصونوا مشاتلهم ومزروعاتهم من هذا الوباء ويعالجوها معالجة فعالة.
قرار Decision No. 509 01/03/1963
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31 تشرين الاول 1961 ,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959 ,
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 تاريخ 18 اذار سنة 1935
وبناء على القرار 16/ل ر تاريخ 30 كانون الثاني 1935 ,
وبناء على القرار رقم 1437/1 تاريخ 7 حزيران 1962 ,
وبناء على المرسوم رقم 12090 تاريخ 18 شباط 1963 ,
ونظرا لظهور مرض ميليديو التبغ ومنعا من انتشاره في جميع
المناطق الزراعية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة المالية المبني على مطالعة
مفوض الحكومة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتوجب على زراع التبغ والتنباك كافة ان يكافحوا مرض ميليديو التبغ وان يتخذوا جميع الاحتياطات الوقائية ليصونوا مشاتلهم ومزروعاتهم من هذا الوباء ويعالجوها معالجة فعالة.
مادة 2: على الزارع المرخص لهم بزراعة التبغ والتنباك ومرابعيهم وشركائهم وكل صاحب حق بالاستعمال او بالانتفاع او الاستغلال ان يخبروا فورا عن ظهور ميليديو التبغ في مشاتلهم ومزروعاتهم وذلك باعلام خطي يقدم الى مختار القرية التي تقع فيها الزراعة المصابة او الملوثة بالمرض .
مادة 3: على مختار القرية الذي يتلقى التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يرسله ضمن مدة 24 ساعة الى اقرب مستخدم من ادارة حصر التبغ في منطقته.
مادة 4: على كل شخص مرخص او غير مرخص له بالزراعة يود تحضير مشاتل في منطقة مرخص او غير مرخص فيها بزراعة التبغ او التنباك ان يقدم الى اقرب مركز لادارة الحصر طلبا خطيا على المطبوعة التي تضعها هذه الادارة تحت تصرفة يذكر فيها الموقع (القضاء- القرية - الخ..) والمساحة التقريبية للمساكب واسم مالك الارض ومستأجرها ونوع البذرة التي ستزرع وصنفها. ولا يمنح له الترخيص اللازم لتحضير المشاتل الا اذا تعهد في طلبه بالتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 5: على كل زارع ان يتجنب تحضير المشاتل في الاماكن الرطبة او الظليلة او المنخفضة او غير المعرضة كفاية لاشعة الشمس .
مادة 6: على كل زارع ان يتلف جميع المشاتل المتبقية فور الانتهاء من عملية التشتيل وذلك منذ تاريخ الخامس من شهر حزيران من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 1012 تاريخ 29/04/1963, article 1, 06/05/1963
مادة 1: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 509/1 تاريخ اول اذار سنة 1963 .
مادة 7: على كل زارع ان يتلف المشاتل والمزروعات المصابة بمرض الميليديو فور تحقق هذه الاصابة من قبل مستخدمي ادارة الحصر.
مادة 8: على كل زارع تجنب زراعة التبغ في الاراضي الرطبة او الظليلة او المنخفضة, والامتناع عن ري التبوغ الشرقية كيفما كانت حالة التربة مع التقليل بقدر المستطاع من سقي التنباك والتبوغ المروية الاجنبية, حسب توجيهات مستخدمي ادارة الحصر وارشاداتهم.
مادة 9: على كل زارع ان يقتلع جميع السوق والجذور وكل غرس في حقله ويتلفها فور الانتهاء من القطاف اي قبل الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة.
مادة 10: على كل زارع ان يقتلع ويكلف كل غرس من النبات التلقائي المسمى "المسيس " او "النيكوسياناغلوكا" اي التبغ البري الموجود في حقله او بالقرب منه.
مادة 11: على كل زارع ان يقطف اوراق التكعيبة ويتلفها فور نموها وقبل نضوجها
مادة 12: كل زارع يهمل او يرفض التقيد بأحكام هذا القرار او بتوجيهات مستخدمي ادارة الحصر وارشاداتهم او يعارضهم في ممارسة وظيفتهم, يتعرض لاتلاف كامل مشاتله ومزروعاته على نفقته الخاصة ولانقاص المساحة المرخص له بزرعها او الغائها موقتا او بصورة نهائية, بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 13: على السلطات المحلية والمخاتير ورجال قوى الامن الداخلي ان يؤازروا ويساعدوا مستخدمي ادارة الحصر المكلفين مراقبة المزروعات .
مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي