المادة 5
مادة 5: 1) تتولى ادارة اعمال الصندوق لجنة ادارة خاصة تؤلف لدى المديرية العامة للامن العام من خمسة عناصر من رجال الامن العام على النحو التالي: - عنصر برتبة مفوض عام على الاقل رئيسا - ثلاثة عناصر اثنان منهم برتبة مفوض على الاقل والثالث برتبة مفتش اول ممتاز على الاقل اعضاء - عنصر واحد برتبة مفوض على الاقل مقررا على ان يكون احدهم على الاقل منتميا الى الدائرة الادارية التي تمارس في هذا السبيل ومع مراعاة احكام المادة السادسة من هذا المرسوم السلطات التي يستلزمها تطبيق هذا المرسوم. 2) تشكل لجنة الادارة بقرار من المدير العام, ويمكن في كل حين تعديل تشكيلها بالطريقة ذاتها.