All legislation

مرسوم Decree No. 7264 19/02/1974

تنظيم صندوق احتياط الأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7264
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1974, p. 260-262
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10860 تاريخ 09/09/2003 (Arts. 2, 10, 14 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959

(تنظيم المديرية العامة للامن العام) ولا سيما المادة 45 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 151 منه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بموجب قراره رقم 116 تاريخ 6/6/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يحدد هذا المرسوم تنظيم الصندوق الخاص , المنشأ لدى المديرية العامة للامن العام بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المعطوفة على المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967, بما في ذلك القواعد التي يرتكز عليها هذا الصندوق, وكيفية التصرف بأمواله,

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )

مادة 2: يسمى الصندوق الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم "صندوق احتياط الامن العام."

إن الهدف من هذا الصندوق هو:

ـ تقديم مساعدات مالية أو اجتماعية مختلفة, عند الحاجة, إلى رجال الأمن العام وعائلاتهم ومعاونيهم.

ـ منح مكافآت إلى الذين يتميزون من رجال الأمن العام بأعمال باهرة. يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي, وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة, وبيع كل أو قسم من أملاكه لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية المعدلة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974. يخضع هذا الصندوق لإشراف المدير العام للأمن العام إداريا وماليا ويدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".

المادة 3

مادة 3: يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة "الصندوق" صندوق احتياط الامن العام - بعبارة "المدير العام" المدير العام للامن العام - بعبارة "لجنة الادارة" اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم,

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )

مادة 4:

1- تتألف واردات الصندوق من الموارد التالية:

أ- الحصة من العقوبات النقدية التي تعود اليه وفقا لاحكام القانون والنظام,

ب - المساعدات الحكومية,

ج- المساعدة والمساهمة المالية التي يخصصها اشخاص القطاع العام باستثناء الدولة,

د- التبرعات والهبات المقررة لرجال الامن العام فرادى او جماعات بصفتهم هذه,

ه- الفائض من واردات المهرجانات الحفلات وعمليات اليانصيب التي تجري لهذه الغاية وفقا لاحكام القانون والنظام,

و- سائر الموارد التي قد تقر له بمقتضى القانون او النظام,

ز ـ البدلات والعائدات المستوفاة من الأشخاص والمؤسسات والهيئات الخاصة لقاء خدمات يقدمها لصالحها عسكريو الأمن العام بما يتناسب والمهام الموكلة إلى المديرية العامة للأمن العام بمقتضى القانون والأنظمة, وذلك وفقا للبند (2) الجديد اللاحق, وبناء على طلب خطي يوجه إلى المديرية العامة المذكورة بهذا المعنى".

ح ـ الفائض من أرباح مقاصف الأمن العام".

ط ـ نسبة مئوية من ثمن مبيع الأدوية لصالح عائلات موظفي الأمن العام"

2ـ كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من الأمن العام ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى, يطلق عليها اسم "خدمات مأجورة" وتستوفى, لقاء القيام بها, البدلات المحددة في الجدول التالي:

نوع الخدمة

البدلات ل.ل

ملاحظات

نهارا

ليلا

1 - كل خدمة منفذة بواسطة دائرة العلاقات العامة وتتطلب عنصراً واحدا.

35.000

55.000

2 - كل خدمة منفذة لصالح شركة طيران خاصة او مطار خاص في دائرة ومركز حدودي

50.000

عن كل طائرة

100.000

عن كل طائرة

يعتبر ابتداء النهار الساعة السادسة وابتداء الليل الساعة الثامنة عشرة.

3 - كل خدمة منفذة على كونتوار خاص في دائرة ومركز حدودي لصالح شركات ومؤسسات بما فيها شركات استقبال وتوديع الاشخاص

25.000

عن كل شخص

50.000

عن كل شخص

3- توضع على عاتق الصندوق النفقات الادارية التي يتطلبها قيامه بأعمال على ان لا تجاوز قيمة هذه النفقات في السنة 10% عشرة بالمئة) من قيمة ايرادات الصندوق في السنة ذاتها, وتخصص سائر اموال الصندوق لمساعدة رجال الامن العام العاملين وافراد عائلاتهم بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والاجتماعية والثقافية لهم,

المادة 5

مادة 5: 1) تتولى ادارة اعمال الصندوق لجنة ادارة خاصة تؤلف لدى المديرية العامة للامن العام من خمسة عناصر من رجال الامن العام على النحو التالي: - عنصر برتبة مفوض عام على الاقل رئيسا - ثلاثة عناصر اثنان منهم برتبة مفوض على الاقل والثالث برتبة مفتش اول ممتاز على الاقل اعضاء - عنصر واحد برتبة مفوض على الاقل مقررا على ان يكون احدهم على الاقل منتميا الى الدائرة الادارية التي تمارس في هذا السبيل ومع مراعاة احكام المادة السادسة من هذا المرسوم السلطات التي يستلزمها تطبيق هذا المرسوم. 2) تشكل لجنة الادارة بقرار من المدير العام, ويمكن في كل حين تعديل تشكيلها بالطريقة ذاتها.

المادة 6

مادة 6: لا تنفذ قرارات لجنة الادارة الا بعد تصديق المدير العام عليها, تعرض القرارات المتخذة على التصديق والموافقة كلما كان احدهما او كلاهما لازمين بواسطة جهاز التنسيق .

المادة 7

مادة 7: يتولى رئيس لجنة الادارة, بأشراف المدير العام, الصلاحيات الادارية التي يتطلبها قيام الصندوق بأعماله, وهو في هذا السبيل, يضع قرارت لجنة الادارة موضع التنفيذ بعد بعد استمكال شروط نفاذها وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم .

المادة 8

مادة 8: تناط مهام الصندوق الحسابية بعنصر لجنة الادارة المنتمي الى الدائرة الأدارية وتكون له لهذه الجهة صفة المحتسب , وتسمى اللجنة من بين عناصر الدائرة من يتولى مهام امانة الصندوق مهام الصندوق وتكون له لهذه الجهة امين الصندوق.

المادة 9

مادة 9: يتولى المحتسب مسك حسابات الصندوق, من واردات ونفقات ويراقب سائر الاعمال المالية العائدة للصندوق , وهو ينظم, في ختام كل سنة مالية,حسابا بنتيجة اعمال الصندوق يعرضه قبل نهاية الشهر الاول الذي يلي السنة المذكورة على لجنة الادارة لبته,

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )

مادة 10:

1- يتولى امين الصندوق قبض ايرادات الصندوق وتأدية نفقاته,

2- تقبض الايرادات لقاء ايصالات خاصة تنظم وفقا للاصول المعتمدة لدى الادارات العامة. 3- تؤدي النفقات استنادا لقرارات لجنة الادارة القاضية بها, بعد وضعها في التنفيذ من قبل اللجنة وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم.

4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة.

5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".

المادة 11

المادة 11: يتولى المقرر مهام امانة سر لجنة الادارة, وهو في هذا السبيل, ينظم محاضر الجلسات , ويعرضها على توقيع رئيس اللجنة واعضائها وعلى كل منهم ان يبين اسباب معارضته للقرار المتخذ في حال وجودها, والا اعتبر موافقا عليه.

المادة 12

مادة 12: يمكن لجنة الادارة , بعد موافقة المدير العام ان يستعين في تأدية مهمتها بعناصر من رجال الامن العام يخصصون بعض اوقاتهم لهذه الغاية على ان لا يكون من شأن هذه الاستعانة في مطلق حال ان تؤثر في تأمين العناصر المذكورة مهامها الاساسية.

المادة 13

مادة 13: فيما خلال اجور النقل وتعويضات الانتقال التي قد تستحق عن تأمين اعمال الصندوق, لايترتب لعناصر لجنة الادارة او لسائر العناصر من رجال الامن العام المستعان بهم وفقا لاحكام المادة 12 من هذا المرسوم اي تعويض او بدل او مخصصات لقاء تأمين لاعمال المذكورة .

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )

مادة 14:

يحدد المدير العام للأمن العام بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم".

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.