مادة 4:
1- تتألف واردات الصندوق من الموارد التالية:
أ- الحصة من العقوبات النقدية التي تعود اليه وفقا لاحكام القانون والنظام,
ب - المساعدات الحكومية,
ج- المساعدة والمساهمة المالية التي يخصصها اشخاص القطاع العام باستثناء الدولة,
د- التبرعات والهبات المقررة لرجال الامن العام فرادى او جماعات بصفتهم هذه,
ه- الفائض من واردات المهرجانات الحفلات وعمليات اليانصيب التي تجري لهذه الغاية وفقا لاحكام القانون والنظام,
و- سائر الموارد التي قد تقر له بمقتضى القانون او النظام,
ز ـ البدلات والعائدات المستوفاة من الأشخاص والمؤسسات والهيئات الخاصة لقاء خدمات يقدمها لصالحها عسكريو الأمن العام بما يتناسب والمهام الموكلة إلى المديرية العامة للأمن العام بمقتضى القانون والأنظمة, وذلك وفقا للبند (2) الجديد اللاحق, وبناء على طلب خطي يوجه إلى المديرية العامة المذكورة بهذا المعنى".
ح ـ الفائض من أرباح مقاصف الأمن العام".
ط ـ نسبة مئوية من ثمن مبيع الأدوية لصالح عائلات موظفي الأمن العام"
2ـ كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من الأمن العام ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى, يطلق عليها اسم "خدمات مأجورة" وتستوفى, لقاء القيام بها, البدلات المحددة في الجدول التالي:
نوع الخدمة
البدلات ل.ل
ملاحظات
نهارا
ليلا
1 - كل خدمة منفذة بواسطة دائرة العلاقات العامة وتتطلب عنصراً واحدا.
35.000
55.000
2 - كل خدمة منفذة لصالح شركة طيران خاصة او مطار خاص في دائرة ومركز حدودي
50.000
عن كل طائرة
100.000
عن كل طائرة
يعتبر ابتداء النهار الساعة السادسة وابتداء الليل الساعة الثامنة عشرة.
3 - كل خدمة منفذة على كونتوار خاص في دائرة ومركز حدودي لصالح شركات ومؤسسات بما فيها شركات استقبال وتوديع الاشخاص
25.000
عن كل شخص
50.000
عن كل شخص
3- توضع على عاتق الصندوق النفقات الادارية التي يتطلبها قيامه بأعمال على ان لا تجاوز قيمة هذه النفقات في السنة 10% عشرة بالمئة) من قيمة ايرادات الصندوق في السنة ذاتها, وتخصص سائر اموال الصندوق لمساعدة رجال الامن العام العاملين وافراد عائلاتهم بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والاجتماعية والثقافية لهم,