المادة 7
مادة 7: يتولى رئيس لجنة الادارة, بأشراف المدير العام, الصلاحيات الادارية التي يتطلبها قيام الصندوق بأعماله, وهو في هذا السبيل, يضع قرارت لجنة الادارة موضع التنفيذ بعد بعد استمكال شروط نفاذها وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم .
مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 In force
مادة 7: يتولى رئيس لجنة الادارة, بأشراف المدير العام, الصلاحيات الادارية التي يتطلبها قيام الصندوق بأعماله, وهو في هذا السبيل, يضع قرارت لجنة الادارة موضع التنفيذ بعد بعد استمكال شروط نفاذها وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم .
المادة 7 من مرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/173982/article/7/