المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة(المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1974 ولغاية 31 كانون الاول 1974.
مرسوم Decree No. 7269 19/02/1974
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة(المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1974 ولغاية 31 كانون الاول 1974.
مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.