All legislation

مرسوم Decree No. 7269 19/02/1974

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
7269
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1974, p. 264-265
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9939 تاريخ 21/03/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7269 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة(المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1974 ولغاية 31 كانون الاول 1974.

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.