المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المكارم والإحسان الخيرية». مركزها: الغبيري ـ مبنى الشرق الأوسط ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية وتقديم كل مساعدة أو إعادة أو خدمة ممكنة لكل محتاج. 2 ـ غرس روح التعاون الإنساني والاجتماعي والعمل على رفع مستوى الفرد والجماعة في مختلف الحقول. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها ـ لا سيما إنشاء المؤسسات التربية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: حمزه علي صفي الدين محمد علي محمود حيدر عبد الله اسماعيل الزين الشيخ محمد كاظم محمد سعيد فضل الله جمال علي مكه محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله جعفر صالح عقيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جعفر صالح عقيل.