All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 09/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المكارم والاحسان الخيرية مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
09/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1526-1527
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2184 تاريخ 08/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 09/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية المكارم والاحسان الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4532/2

تاريخ 14/10/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المكارم والإحسان الخيرية». مركزها: الغبيري ـ مبنى الشرق الأوسط ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية وتقديم كل مساعدة أو إعادة أو خدمة ممكنة لكل محتاج. 2 ـ غرس روح التعاون الإنساني والاجتماعي والعمل على رفع مستوى الفرد والجماعة في مختلف الحقول. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها ـ لا سيما إنشاء المؤسسات التربية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: حمزه علي صفي الدين محمد علي محمود حيدر عبد الله اسماعيل الزين الشيخ محمد كاظم محمد سعيد فضل الله جمال علي مكه محمد باقر السيد عبد الرؤوف فضل الله جعفر صالح عقيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جعفر صالح عقيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر