ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة, والعكس بالعكس )
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000),
بناء على القانون رقم 107 تاريخ 30/07/1999
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حول إلى مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية الاعتماد التالي من موازنة وزارة الأشغال العامة والمدور لعام 2000 البالغة قيمته /6.000.000.000/ل.ل. ستة مليارات ليرة لبنانية لأعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس: الجزء 3 ـ الجزء الثاني (ب) الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 115 ـ أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /6.000.000.000/ل.ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 2000، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم