المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 2000، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 2872 تاريخ 03/05/2000 In force
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 2000، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 2872 تاريخ 03/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/174008/article/2/