All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 08/05/2000

تأسيس جمعية باسم:"المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم" مركزها: القبيات - قضاء عكار.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1525-1526
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1274 تاريخ 03/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3105/2

تاريخ 10/06/1996 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة الوطنية للتفاعل الإنساني والقيم». مركزها: القبيات ـ شارع الذوق ـ ملك السيدة نزها قسطون. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات العلمية والاجتماعية التي تؤدي إلى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خلال تفاعلهم الإنساني الحضاري. 2 ـ العمل على نشر مضامين القيم الإنسانية والوطنية والأخلاقية، وتوعية المواطنين على أهميتها الأساسية. 3 ـ الإسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على أساس هذه القيم. 4 ـ تأسيس مركز أبحاث للقيام بالدراسات والأبحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل الإنساني والقيم. المؤسسون السادة: طنوس ملحم طنوس ملحم ملحم د. نزيها محمد سعيد نعيم جرجس جرجس د. سليم الشيخ أنطونيوس ضاهر ضاهر د. مها راجي فاخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزيها محمد سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر