المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة الوطنية للتفاعل الإنساني والقيم». مركزها: القبيات ـ شارع الذوق ـ ملك السيدة نزها قسطون. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات العلمية والاجتماعية التي تؤدي إلى ترسيخ التضامن بين اللبنانيين، من خلال تفاعلهم الإنساني الحضاري. 2 ـ العمل على نشر مضامين القيم الإنسانية والوطنية والأخلاقية، وتوعية المواطنين على أهميتها الأساسية. 3 ـ الإسهام في الجهود العلمية التي تبذل لتربية المواطن اللبناني على أساس هذه القيم. 4 ـ تأسيس مركز أبحاث للقيام بالدراسات والأبحاث التي تتناول كافة جوانب التفاعل الإنساني والقيم. المؤسسون السادة: طنوس ملحم طنوس ملحم ملحم د. نزيها محمد سعيد نعيم جرجس جرجس د. سليم الشيخ أنطونيوس ضاهر ضاهر د. مها راجي فاخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزيها محمد سعيد.