المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947 In force
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 1 من قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947 https://lebaneselegislation.com/law/174035/article/1/