The whole text

قرار رقم 8471 تاريخ 13/05/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين وقمع الغش على الاسس التالية: 1- وضع طلبات خطية من قبل الشركات ذات العلاقة والتقدم بها من مصلحة الموازين وقمع الغش على ان يحدد فيها عدد الصهاريج المراد كيلها مع تبيان رقمها وحمولتها والمكان الذي يجري فيه الفحص . 2- تسجل هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص يحفظ عند رئيس المصلحة. 3- تخضع الصهاريج النقالة لعمليات الكيل والفحص مرة في السنة. 4- لا يجوز استعمال صهريج جديد ما لم يجر كيله من قبل المصلحة المختصة. 5- يجب اعلام المصلحة المختصة خلال خمسة عشر يوما عن كل تغيير يحصل في قياسات الصهاريج او عند نقل صهريج من سيارة الى اخرى للقيام باجراء كيل جديد والتثبت من صحة القيود القديمة.

المادة 1 من قرار رقم 8471 تاريخ 13/05/1952 https://lebaneselegislation.com/law/174041/article/1/