المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرة الخامسة من الملحق رقم 5 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 التي تحدد شروط الدفع لبدلات الاختصاص وتستبدل بالنص التالي: -5- شروط الدفع تسري على بدلات الاختصاص القواعد نفسها السارية على الراتب فيما يتعلق باثبات الحقوق وتبريرها وطرق دفعها. علاوة عن البدل المحدد لكل اختصاص يحق لكل عسكري بعد احرازه المعدلات المفروضة ان يستفيد بوقت واحد من البدلات العائدة: - للرماة - للمباريات الرياضية - لابطال الجيش