All legislation

مرسوم Decree No. 3871 08/05/1987

- تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116-59 - تعديل بعض احكام المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16-12-59 - احداث سجل عقاري ودائرة مساحة في محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
3871
Date
08/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 ما يلي:

في المحافظة:

المالية

- امانة او امانات سجل عقاري -

مكتب او مكاتب عقارية معاونة

- دائرة مساحة او دوائر مساحة

في القضاء: المالية .

- امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون

- او مكتب عقاري معاون فقط حيث لا توجد امانة سجل عقاري

- دائرة مساحة حيث توجد امانة سجل عقاري

بدلا من: في المحافظة: المالية

. - امانة او امانات سجل عقاري

- دائرة مساحة

في القضاء: المالية - مكتب عقاري معاون (والباقي دون تعديل)

المادة 2

عدل في المادة 37 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 ما يلي:

تتألف الدوائر المركزية من

- امانة السر - يرئس امانة السر موظف من الفئة الثالثة على الاقل. بدلا من: تتألف الدوائر المركزية من: - امانة السر (والباقي دون تعديل)

المادة 3

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المضافة بالمادة 8 من المرسوم رقم 8345 تاريخ 20/12/61.

المادة 4

عدل في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:

يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص , العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية. بدلا من: يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه, ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار من وزير المالية. (والباقي دون تعديل).

المادة 5

الغي نص المادة 44 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:

تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.

المادة 6

عدل في المادة 51 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:

تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة. بدلا من: تتولى دوائر المساحة الاقليمية في بيروت وفي المحافظات الاخرى. (والباقي دون تعديل)

المادة 7

احدث في محافظة النبطية امانة سجل عقاري ودائرة مساحة مركزهما مدينة النبطية, وتشمل صلاحيات كل منهما الاقضية التابعة للمحافظة المذكورة وهي: قضاء النبطية, قضاء بنت جبيل, قضاء مرجعيون, وقضاء حاصبيا.

المادة 8

اقتصرت صلاحيات كل من امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في محافظة لبنان الجنوبي, (صيدا) على الاقضية التابعة لها وهي: قضاء صيدا, قضاء صور وقضاء جزين.

المادة 9

اضيف الى ملاك امانة السر في الدوائر العقارية في وظائف الفئة الرابعة وظيفة:

محاسب 1

ـــــ 1

المادة 10

عدل ملاك امانة السجل العقاري في محافظة لبنان الجنوبي (صيدا) على الوجه التالي:

أ- الملاك الخاص :

امين سجل عقاري او امين سجل عقاري مركزي 1

امين سجل عقاري معاون 1

المجموع ـــــ 2

ب - الملاك الاداري:

محرر او كاتب 12

حاجب 2

المجموع ـــــ 14

المادة 11

حدد ملاك امانة السجل العقاري في محافظة النبطية على

الوجه التالي:

أ- الملاك الخاص :

امين سجل عقاري او امين سجل عقاري مركزي 1

امين سجل عقاري معاون 1

المجموع 2 ــ

ب - الملاك الاداري:

محرر او كاتب 14

حاجب 2

ـــ

16

المادة 12

عدل ملاك دائرة المساحة في محافظة لبنان الجنوبي (صيدا) على الوجه التالي:

أ- الملاك الفني:

رئيس دائرة فني 1

مهندس 1

مساح 6

رسام 3

مساعد فني 9

المجموع ـــــ 20

ب - الملاك الاداري:

محرر او كاتب 2

حاجب 1

المجموع ـــــ 3

المادة 13

حدد ملاك دائرة المساحة في محافظة النبطية على الوجه التالي:

أ- الملاك الفني:

رئيس دائرة فني 1

مهندس 1

مساح 8

رسام 4

مساعد فني 12

المجموع ـــــ 26

ب - الملاك الاداري:

محرر او كاتب 2

حاجب 1

المجموع ــــ 3

المادة 14

يجري توزيع العاملين حاليا في كل من امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في محافظة لبنان الجنوبي (صيدا) على هاتين الوحدتين وعلى كل من امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في محافظة النبطية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية.

المادة 15

تتولى وزارة المالية عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون