المادة 5
الغي نص المادة 44 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.