المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.
قرار Decision No. 16 04/05/1987
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10 و11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله, متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ربع الاعضاء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي