المادة 16
(عدلت بموجب قانون 179 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 179 / 1992 )
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بقرار من المجلس التحكيمي بغرامة مالية تعادل خمسين بالمئة (50%) من قيمة مجموع الزيادة على الاقساط المستوفاة دون وجه حق على ان تعاد هذه الزيادة الى اولياء التلامذة, وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة الى خمسماية بالمئة (500%) من مجموع الزيادات غير المحقة.