المادة 5
يستوفى القسط المدرسي الاول على اساس القسط المماثل للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب .
واذا فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة او التسجيل, فلا يجوز ان يتعدى هذا الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة, ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءا من اصل القسط المتوجب .