المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2272 تاريخ 6/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 ولكل اختصاص على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد ........................................... اللغة العربية وادابها 50 اللغة الفرنسية وادابها 45 التاريخ 30 الجغرافيا 30 الفلسفة العامة بالفرنسية 30 الفلسفة العامة بالانكليزية 15 الفلسفة العربية 30 ــــــ المجموع 230 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد ........................................... الرياضيات بالفرنسية 80 الرياضيات بالانكليزية 30 الفيزياء بالفرنسية 50 الفيزياء بالانكليزية 15 الكيمياء بالفرنسية 40 الكيمياء بالانكليزية 15 الطبيعيات بالفرنسية 30 ـــــــ المجموع: 260
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3213 تاريخ 03/07/1980, article 1, 17/07/1980
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2931 تاريخ 5/5/1980 ما يلي: "الفلسفة العامة او علم النفس بالفرنسية الفلسفة العامة او علم النفس بالانكليزية" بدلا من: "الفلسفة العامة بالفرنسية الفلسفة العامة بالانكليزية" (والباقي دون تعديل)