All legislation

مرسوم Decree No. 2931 05/05/1980

تعديل المرسوم رقم 2272 تاريخ 6-9-1979 المتضمن تحديد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2931
Date
05/05/1980
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1980, p. 468-469
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3213 تاريخ 03/07/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2931 تاريخ 05/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2272 تاريخ 6/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 ولكل اختصاص على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد ........................................... اللغة العربية وادابها 50 اللغة الفرنسية وادابها 45 التاريخ 30 الجغرافيا 30 الفلسفة العامة بالفرنسية 30 الفلسفة العامة بالانكليزية 15 الفلسفة العربية 30 ــــــ المجموع 230 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد ........................................... الرياضيات بالفرنسية 80 الرياضيات بالانكليزية 30 الفيزياء بالفرنسية 50 الفيزياء بالانكليزية 15 الكيمياء بالفرنسية 40 الكيمياء بالانكليزية 15 الطبيعيات بالفرنسية 30 ـــــــ المجموع: 260

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب