All legislation

مرسوم Decree No. 2932 05/05/1980

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 10207 تاريخ 7-5-1975 المتضمن اعادة تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2932
Date
05/05/1980
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1980, p. 469-471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2932 تاريخ 05/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 واستعيض عنه بالنص التالي: مدة الدراسة للحصول على شهادة الامتياز الفني - فرع التربية الفنية - سنتان دراسيتان تليهما دورة تدريبة الزامية تحدد شروطها ومدتها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني. ويشترط في المرشحين للانتساب لمرحلة هذه الشهادة ان يكونوا من حملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او ما يعادلها في الاختصاص المطلوب , او ان يكونوا من حملة شهاة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - في الفرع المطلوب .

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في المرشحين للانتساب لمرحلة شهادة الاجازة التعليمية الفنية ان يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية: أ- شهادة في الهندسة معترف بها في الاختصاص المطلوب . ب - اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها. ج- شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - في الفرع المطلوب . تحدد مدة الدراسة للحصول على الاجازة التعليمة الفنية. أ- بدورة اعدادية تدريبية يمكن ان تمتد بين اربعة وستة اشهر بالنسبة لحملة شهادة الهندسة او الاجازة الجامعية. ب - باربع سنوات دراسية لحملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - . ويمكن, عند الاقتضاء, قبول طلاب من حملة احدى شهادات الامتياز الفني او من حملة الشهادة العليا في العلوم التطبيقية او ما يعادل احدى هذه الشهادات , في الاختصاص المطلوب , للتحضير لشهادة الاجازة التعليمية الفنية وتحدد شروط الانتساب ومدة الدراسة لهذه الفئة من الطلاب بالنسبة لمختلف فروع الاختصاص بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: اضيفت الى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 الفقرة التالي نصها: يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة, العمل لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الاقل. ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج. ترفق بالتعهد المطلوب , كفالة عقارية او مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل