المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في المرشحين للانتساب لمرحلة شهادة الاجازة التعليمية الفنية ان يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية: أ- شهادة في الهندسة معترف بها في الاختصاص المطلوب . ب - اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها. ج- شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - في الفرع المطلوب . تحدد مدة الدراسة للحصول على الاجازة التعليمة الفنية. أ- بدورة اعدادية تدريبية يمكن ان تمتد بين اربعة وستة اشهر بالنسبة لحملة شهادة الهندسة او الاجازة الجامعية. ب - باربع سنوات دراسية لحملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - . ويمكن, عند الاقتضاء, قبول طلاب من حملة احدى شهادات الامتياز الفني او من حملة الشهادة العليا في العلوم التطبيقية او ما يعادل احدى هذه الشهادات , في الاختصاص المطلوب , للتحضير لشهادة الاجازة التعليمية الفنية وتحدد شروط الانتساب ومدة الدراسة لهذه الفئة من الطلاب بالنسبة لمختلف فروع الاختصاص بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.