The whole text

قانون تاريخ 12/05/1945 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون. اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال

المادة 2 من قانون تاريخ 12/05/1945 https://lebaneselegislation.com/law/174109/article/2/