المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
قرار Decision No. 137 10/05/1951
مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.
مادة 2: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 334 النترو سلولوز القيمة 335 البارود القيمة 336 المتفجرات القيمة 337 فتائل المعدنين (الالغام) 338 الذخير والحقيقات المفرقعة (كبسونة) والمفجرات : آ- المتفجرات القيمة 339 اصناف الصناعة النارية (الالعاب النارية, المفرقعات وما يماثلها): آ- الذخير الكهربائي, الموريات القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 %
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 11 ايار سنة 1951 ويطبق على الارساليات التي لم يصرح عنها في الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد