All legislation

قرار Decision No. 137 10/05/1951

التعديل رقم 165 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
10/05/1951
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1951, p. 340-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 10/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1866 تاريخ 16 اذار سنة 1928, القاضي باعفاء البارود والمتفجرات ولوازمها الخاضعة للحصر من الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 334 النترو سلولوز القيمة 335 البارود القيمة 336 المتفجرات القيمة 337 فتائل المعدنين (الالغام) 338 الذخير والحقيقات المفرقعة (كبسونة) والمفجرات : آ- المتفجرات القيمة 339 اصناف الصناعة النارية (الالعاب النارية, المفرقعات وما يماثلها): آ- الذخير الكهربائي, الموريات القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 % محاصيل خاضعة للحصر 50 % 25 % 16،70 %

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 11 ايار سنة 1951 ويطبق على الارساليات التي لم يصرح عنها في الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد