The whole text

مرسوم رقم 12104 تاريخ 08/05/1956 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يؤمن صاحب العلاقة وسائل انتقال اللجنة على نفقته. ويكلف بان يدفع مسبقا لصندوق الخزينة مبلغا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة بمثابة تعويض للجنة يوزع بالتساوي بين اعضائها, ويقيد هذا المبلغ امانة باسم اللجنة.

المادة 6 من مرسوم رقم 12104 تاريخ 08/05/1956 https://lebaneselegislation.com/law/174124/article/6/