المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء خزانات وخطوط جر ودفع (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8382 09/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء
خزانات وخطوط جر ودفع (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة انشاء خزانات وخطوط جر ودفع (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه